responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 470

[الرابعة: لا يدخل الحمل في كتابة أمّه]

الرابعة: لا يدخل الحمل (1) في كتابة أمّه، لكن لو حملت بمملوك بعد الكتابة كان [حكم] أولادها كحكمها، ينعتق منهم بحسابها. و لو تزوّجت بحرّ، كان أولادها أحرارا.

و لو حملت من مولاها، لم تبطل الكتابة. فإن مات و عليها شيء من الكتابة تحرّرت من نصيب ولدها. و إن لم يكن لها ولد، سعت في مال الكتابة للوارث.


قوله: «لا يدخل الحمل. إلخ».

(1) إذا كانت المكاتبة حاملا حال الكتابة و تيقّن ذلك- بأن ينفصل لما دون ستّة أشهر من يوم الكتابة- لم يدخل في كتابة امّه- كالولد المنفصل- و إن قصده، لأن الصغير لا يكاتب، بخلاف مثله في التدبير، فإن الصغير يقبل التدبير، لأنه عتق متبرّع به يشترك فيه الصغير و الكبير، بخلاف المعاملة. و لبعض العامّة [1] قول أنه يدخل في الكتابة على وجه الاستتباع لا على جهة السراية، كما يتبع الحامل في البيع. و هما ممنوعان.

و إن حدث الولد بعد الكتابة فلا يخلو: إما أن يكون من زنا، أو من نكاح مملوك، أو من حرّ، أو من مولاها. فإن كان من حرّ فولدها أحرار لا مدخل لهم في الكتابة. و إن كانوا من مملوك أو من زنا ثبت لهم حكم الكتابة، بمعنى انعتاقهم بعتق الأم أو بالأداء أو بالإبراء، لأن الولد كسبها فيتوقّف أمره على رقّها و حرّيتها كسائر كسبها. و هذا هو المراد بكونهم بحكمها، لا أنهم يصيرون مكاتبين إذا لم يجر معهم عقد، و إنما المراد انعتاقهم بعتقها من جهة الكتابة، حتى لو فسخت الكتابة ثمَّ عتقت الأم لم ينعتق الولد.


[1] روضة الطالبين 8: 530.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست