نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 460
..........
الصبّاح [1] و الحلبي [2] و ابن سنان [3] و غيرهم جميعا في الصحيح بألفاظ مختلفة محصّلها هذا الحكم. و بمضمونها عمل ابن الجنيد [4].
و الأشهر بين الأصحاب هو الأول، و تشهد له صحيحة محمد بن قيس عن الباقر (عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتب توفّى و له مال، قال: يقسّم ماله على قدر ما أعتق منه، و ما لم يعتق يحسب منه لأربابه الّذين كاتبوه» [5].
و صحيحة بريد العجلي عن الباقر (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم، و لم يشترط عليه حين كاتبه أنه إن عجز عن مكاتبته فهو ردّ في الرقّ، و المكاتب أدّى إلى مولاه خمسمائة درهم، ثمَّ مات المكاتب و ترك مالا و ترك ابنا له مدركا، فقال: نصف ما ترك المكاتب من شيء فإنه لمولاه الذي كاتبه، و النصف الباقي لابن المكاتب، لأنه مات و نصفه حرّ و نصفه عبد، فإذا أدّى الذي كان كاتب أباه و بقي على أبيه فهو حرّ لا سبيل لأحد عليه من الناس» [6].
[5] التهذيب 8: 274 ح 999، الاستبصار 4: 37 ح 124، الوسائل 16: 99 ب (19) من أبواب المكاتبة ح 1، و في التهذيب و الوسائل: عن أبي عبد اللّه (عليه السلام).
[6] الكافي 6: 186 ح 3، التهذيب 8: 276 ح 1006، الاستبصار 4: 37 ح 123، الوسائل 16: 91 ب (7) من أبواب المكاتبة ح 1. و في المصادر:. أدّى إلى الّذي. ما بقي على.
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 460