responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 459

..........


الرقّية و غايتها العتق فإذا مات فات الموضوع و تعذّرت الغاية التي شرع لها العقد.

ثمَّ إن كان مشروطا بطلت من رأس و إن بقي عليه شيء يسير، فيملك المولى ما قبض و يسترقّ أولاده التابعين له فيها، و عليه مئونة تجهيزه كالقنّ.

و إن كان مطلقا و لم يؤدّ شيئا فكذلك. و إن أدّى البعض تحرّر منه بحسابه و بطل بنسبة الباقي، و تحرّر من أولاده التابعين له بقدر حرّيته. و ميراثه لوارثه و مولاه بالنسبة أيضا. و يستقرّ ملك وارث لم يتبعه على نصيبه من نصيب الحرّية، و نصيب من تبعه يتعلّق به ما بقي من مال الكتابة. و لو لم يخلّف مالا فعليهم أداء ما تخلّف، و يعتقون بأدائه. و هل يجبرون على السعي فيه؟ وجهان أصحّهما ذلك، كما يجبر من تحرّر بعضه على فكّ باقيه. و وجه العدم: بطلان المعاملة و عدم وقوعها معهم فلا يلزمهم أداؤها.

و الرواية التي أشار إليها- المتضمّنة لأداء باقي مال الكتابة ممّا تركه من غير أن يقسّم بين المولى و الوارث، و يتحرّر الأولاد، و ما فضل منه فلهم- رواها جميل بن درّاج في الصحيح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في مكاتب يموت و قد أدّى بعض مكاتبته و له ابن من جارية و ترك مالا فقال: «إن كان اشترط عليه أنه إن عجز فهو رقّ رجع ابنه مملوكا و الجارية، و إن لم يشترط عليه صار ابنه حرّا، و ردّ على المولى بقيّة مال الكتابة، و ورث ابنه ما بقي» [1]. و مثله روى أبو


[1] الفقيه 3: 76 ح 267، التهذيب 8: 272 ح 992، الاستبصار 4: 38 ح 126، الوسائل 17: 411 ب «23» من أبواب موانع الإرث ح 6، و المنقول فيه و في الفقيه بعض فقر الرواية.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست