responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 446

و يجوز أن تتساوى النجوم (1) و أن تختلف. و في اعتبار اتّصال الأجل بالعقد تردّد.

و لو قال: كاتبتك (2) على خدمة شهر و دينار بعد الشهر، صحّ إذا كان الدينار معلوم الجنس، و لا يلزم تأخير الدينار إلى أجل آخر.

و لو مرض العبد (3) شهر الخدمة بطلت الكتابة، لتعذّر العوض.


قوله: «و يجوز أن تتساوى النجوم. إلخ».

(1) منشأ التردّد: من أصالة الصحّة و وجود المقتضي لها من العقد المشتمل على الأجل و المال، و من أصالة بقاء الملك و عدم نقل مثله، و هو اختيار الشيخ في المبسوط [1]. و الأظهر الأول، و هو اختيار الأكثر. و قد تقدّم [2] الخلاف في نظائره من الإجارة و غيرها.

قوله: «و لو قال: كاتبتك .. إلخ».

(2) مرجع هذه الصورة إلى الجمع في العوض بين المال و الخدمة. ثمَّ إطلاق شهر الخدمة محمول على المتّصل بالعقد كنظائره، و شرط كون الدينار بعده يقتضي تأجيله إلى نجم واحد. و هو صحيح عندنا، و إنما يتوجّه عليه المنع عند من يشترط تعدّد النجوم.

قوله: «و لو مرض العبد. إلخ».

(3) هذا إذا كانت مشروطة أو جعل خدمة الشهر مجموع العوض، أما لو كان قد جمع بينه و بين المال- كالصورة السابقة- و كانت مطلقة لم تبطل، و روعي أداء


[1] المبسوط 6: 74- 75.

[2] لاحظ ج 5: 193- 194، و ج 7: 450- 452.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست