نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 446
و يجوز أن تتساوى النجوم (1) و أن تختلف. و في اعتبار اتّصال الأجل بالعقد تردّد.
و لو قال: كاتبتك (2) على خدمة شهر و دينار بعد الشهر، صحّ إذا كان الدينار معلوم الجنس، و لا يلزم تأخير الدينار إلى أجل آخر.
و لو مرض العبد (3) شهر الخدمة بطلت الكتابة، لتعذّر العوض.
قوله: «و يجوز أن تتساوى النجوم. إلخ».
(1) منشأ التردّد: من أصالة الصحّة و وجود المقتضي لها من العقد المشتمل على الأجل و المال، و من أصالة بقاء الملك و عدم نقل مثله، و هو اختيار الشيخ في المبسوط [1]. و الأظهر الأول، و هو اختيار الأكثر. و قد تقدّم [2] الخلاف في نظائره من الإجارة و غيرها.
قوله: «و لو قال: كاتبتك .. إلخ».
(2) مرجع هذه الصورة إلى الجمع في العوض بين المال و الخدمة. ثمَّ إطلاق شهر الخدمة محمول على المتّصل بالعقد كنظائره، و شرط كون الدينار بعده يقتضي تأجيله إلى نجم واحد. و هو صحيح عندنا، و إنما يتوجّه عليه المنع عند من يشترط تعدّد النجوم.
قوله: «و لو مرض العبد. إلخ».
(3) هذا إذا كانت مشروطة أو جعل خدمة الشهر مجموع العوض، أما لو كان قد جمع بينه و بين المال- كالصورة السابقة- و كانت مطلقة لم تبطل، و روعي أداء