responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 406

[الثامنة: إذا أبق المدبّر بطل التدبير]

الثامنة: إذا أبق (1) المدبّر بطل التدبير. و لو جعل خدمته لغيره [مدّة] حياة المخدوم، ثمَّ هو حرّ بعد موت ذلك الغير، لم يبطل تدبيره بإباقه.


بنفوذه، فإنه التزام بالفداء، فيؤخذ منها أرش الجناية أو أقلّ الأمرين على الخلاف، لتعذّر تسليمه لاستيفاء حقّ الجناية.

و لو قلنا بأنه لا ينعتق حينئذ تخيّر الوارث بين أن يفديه فيعتق من الثلث، و بين أن يسلّمه [للبيع] [1] و إن كان في ثلث المال سعة، فإذا بيع للجناية أو استرقّ بطل التدبير. و قال ابن الجنيد [1] و القاضي [2]: لا يبطل بل يستسعي في قيمته بعد موت المولى. و اختاره في الدروس [3]، لصحيحة أبي بصير [4]. و الأظهر البطلان.

قوله: «إذا أبق. إلخ».

(1) بطلان التدبير بالإباق على خلاف الأصل فيقتصر فيه على مورد النصّ [6] الوارد فيه و هو إباقه من المولى المعلّق تدبيره بوفاته. أما لو جعل خدمته لغيره و علّق تدبيره على وفاة المخدوم لم يبطل بإباقه، للأصل، و صحيحة يعقوب بن شعيب السابقة [7].

و بقي ما لو علّق تدبيره بوفاة الزوج أو غيره حيث نجوّزه فأبق، و مقتضى


[1] هذه غفلة من الشارح «قده»، فإن ابن الجنيد و القاضي و الشهيد الأول «قدهم» إنما حكموا بعدم بطلان التدبير في مسألة كتابة المدبّر، و سيأتي حكمها في ص: 411، و حكاه الأخير عن الأوّلين في الدروس الشرعيّة (2: 235) و احتجّ له برواية أبي بصير، و هي في كتابة المدبّر. و احتمل في جواهر الكلام (34: 242) وجود سقط في نسخة الشهيد الثاني «قده» من الدروس. انظر المختلف:

638، المهذّب 2: 370، الفقيه 3: 72 ح 250، التهذيب 8: 263 ح 962، الاستبصار 4: 29 ح 98، الوسائل 16: 74 ب «3» من أبواب التدبير ح 2.

[2] هذه غفلة من الشارح «قده»، فإن ابن الجنيد و القاضي و الشهيد الأول «قدهم» إنما حكموا بعدم بطلان التدبير في مسألة كتابة المدبّر، و سيأتي حكمها في ص: 411، و حكاه الأخير عن الأوّلين في الدروس الشرعيّة (2: 235) و احتجّ له برواية أبي بصير، و هي في كتابة المدبّر. و احتمل في جواهر الكلام (34: 242) وجود سقط في نسخة الشهيد الثاني «قده» من الدروس. انظر المختلف:

638، المهذّب 2: 370، الفقيه 3: 72 ح 250، التهذيب 8: 263 ح 962، الاستبصار 4: 29 ح 98، الوسائل 16: 74 ب «3» من أبواب التدبير ح 2.

[3] هذه غفلة من الشارح «قده»، فإن ابن الجنيد و القاضي و الشهيد الأول «قدهم» إنما حكموا بعدم بطلان التدبير في مسألة كتابة المدبّر، و سيأتي حكمها في ص: 411، و حكاه الأخير عن الأوّلين في الدروس الشرعيّة (2: 235) و احتجّ له برواية أبي بصير، و هي في كتابة المدبّر. و احتمل في جواهر الكلام (34: 242) وجود سقط في نسخة الشهيد الثاني «قده» من الدروس. انظر المختلف:

638، المهذّب 2: 370، الفقيه 3: 72 ح 250، التهذيب 8: 263 ح 962، الاستبصار 4: 29 ح 98، الوسائل 16: 74 ب «3» من أبواب التدبير ح 2.

[4] هذه غفلة من الشارح «قده»، فإن ابن الجنيد و القاضي و الشهيد الأول «قدهم» إنما حكموا بعدم بطلان التدبير في مسألة كتابة المدبّر، و سيأتي حكمها في ص: 411، و حكاه الأخير عن الأوّلين في الدروس الشرعيّة (2: 235) و احتجّ له برواية أبي بصير، و هي في كتابة المدبّر. و احتمل في جواهر الكلام (34: 242) وجود سقط في نسخة الشهيد الثاني «قده» من الدروس. انظر المختلف:

638، المهذّب 2: 370، الفقيه 3: 72 ح 250، التهذيب 8: 263 ح 962، الاستبصار 4: 29 ح 98، الوسائل 16: 74 ب «3» من أبواب التدبير ح 2.


[1] من «د، ط» و الحجريّتين.

[6] انظر الوسائل 16: 80 ب «10» من أبواب التدبير.

[7] تقدّم ذكر مصادرها في ص: 366، هامش (1).

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست