responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 407

[فروع أربعة]

فروع أربعة:

[الأول: إذا استفاد المدبّر مالا بعد موت مولاه]

الأول: إذا استفاد المدبّر (1) مالا بعد موت مولاه، فإن خرج المدبّر من الثلث فالكلّ له، و إلّا كان له من الكسب بقدر ما تحرّر منه، و الباقي للورثة.


هاتين القاعدتين أن خدمته إن لم تكن مجعولة لغير المولى تبطل بإباقه و إن لم يكن تدبيره معلّقا بوفاته، لشمول الروايات [1] الدالّة على بطلان تدبيره بإباقه لذلك.

و إن جعل خدمته لغيره و علّق تدبيره على وفاة غير المخدوم- كالزوج- فأبق ففي بطلان تدبيره بذلك نظر، إذ كلّ واحدة من الروايات [2] الواردة من الجانبين لا تتناول هذا الفرد، و الأصل يقتضي عدم البطلان.

و لو قيل بقصر عدم البطلان على إباق من جعلت خدمته لغيره و علّق تدبيره على وفاة المخدوم كان حسنا، لأن هذا الحكم قد صار على خلاف الأصل بالنظر [3] إلى قاعدة الأصحاب في المسألة، و ظهور اتّفاقهم على أن إباق المدبّر مبطل له إلّا ما أخرجه الدليل. و من أسقط التدبير [4] المعلّق بوفاة غير المولى و المخدوم نظرا إلى عدم النصّ الدالّ على الصحّة ارتفع الاشكال الواقع هنا عنده.

قوله: «إذا استفاد المدبّر. إلخ».

(1) هذا الحكم واضح بعد ما سلف من المقدّمات، فإن المدبّر مع خروجه من الثلث ينعتق بمجرّد موت المولى فيكون ما يكتسبه بعده واقعا حال الحرّية. و إن


[1] انظر الهامش (6) في الصفحة السابقة.

[2] انظر الهامش (6 و 7) في الصفحة السابقة.

[3] في «خ، م» و إحدى الحجريّتين: فالنظر.

[4] كذا في «خ، م» و الحجريّتين، و في سائر النسخ: النذر.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست