نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 407
[فروع أربعة]
فروع أربعة:
[الأول: إذا استفاد المدبّر مالا بعد موت مولاه]
الأول: إذا استفاد المدبّر (1) مالا بعد موت مولاه، فإن خرج المدبّر من الثلث فالكلّ له، و إلّا كان له من الكسب بقدر ما تحرّر منه، و الباقي للورثة.
هاتين القاعدتين أن خدمته إن لم تكن مجعولة لغير المولى تبطل بإباقه و إن لم يكن تدبيره معلّقا بوفاته، لشمول الروايات [1] الدالّة على بطلان تدبيره بإباقه لذلك.
و إن جعل خدمته لغيره و علّق تدبيره على وفاة غير المخدوم- كالزوج- فأبق ففي بطلان تدبيره بذلك نظر، إذ كلّ واحدة من الروايات [2] الواردة من الجانبين لا تتناول هذا الفرد، و الأصل يقتضي عدم البطلان.
و لو قيل بقصر عدم البطلان على إباق من جعلت خدمته لغيره و علّق تدبيره على وفاة المخدوم كان حسنا، لأن هذا الحكم قد صار على خلاف الأصل بالنظر [3] إلى قاعدة الأصحاب في المسألة، و ظهور اتّفاقهم على أن إباق المدبّر مبطل له إلّا ما أخرجه الدليل. و من أسقط التدبير [4] المعلّق بوفاة غير المولى و المخدوم نظرا إلى عدم النصّ الدالّ على الصحّة ارتفع الاشكال الواقع هنا عنده.
قوله: «إذا استفاد المدبّر. إلخ».
(1) هذا الحكم واضح بعد ما سلف من المقدّمات، فإن المدبّر مع خروجه من الثلث ينعتق بمجرّد موت المولى فيكون ما يكتسبه بعده واقعا حال الحرّية. و إن