responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 384

و لو دبّر المسلم، (1) ثمَّ ارتدّ، لم يبطل تدبيره. و لو مات في حال ردّته عتق المدبّر. هذا إذا كان ارتداده لا عن فطرة. و لو كان عن فطرة لم ينعتق المدبّر بوفاة المولى، لخروج ملكه عنه. و فيه تردّد.


الفرق بين الحربي و الذمّي فلا مدخل له في هذا الحكم إن جعلنا الحربي شاملا للكتابي الذي لا يلتزم أحكام الذمّة. و قد تقدّم [1] الكلام فيه. و الأصحّ صحّة التدبير من الكافر مطلقا.

قوله: «و لو دبّر المسلم. إلخ».

(1) إذا دبّر المسلم ثمَّ ارتدّ، فإن كان ارتداده عن غير فطرة لم يبطل التدبير، لبقاء الملك. فإن استمرّ على التدبير إلى أن مات عتق المدبّر، لوجود المقتضي له و انتفاء المانع. و إن كان عن فطرة ففي بطلان التدبير وجهان، من زوال ملك المرتدّ عن فطرة، و المدبّر قابل للخروج عن ملكه و قد وجد سببه و هو الارتداد، فيزول شرط استمرار الصحّة، لأن شرطها بقاء الملك إلى الموت، و المشروط عدم عند عدم شرطه، و من سبق حقّ المدبّر على حقّ الوارث فلا ينتقل إليه، خصوصا عند من يمنع من بيع المدبّر. فإذا مات السيّد انعتق ثلثه لا غير، إذ لا مال له سواه. و هل يعجّل للورثة الثلثان؟ يحتمله، لعدم فائدة حبسه عنهم إن لم نقل بقبول توبته، و إلّا فالفائدة محتملة بتجدّد مال آخر له على تقدير التوبة.

و في المبسوط [2] أطلق القول ببقاء التدبير مع الارتداد. و الأشهر التفصيل،


[1] راجع ج 3: 20، و ج 7: 363.

[2] المبسوط 6: 173.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست