responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 376

و المدبّرة رقّ، له (1) وطؤها، و التصرّف فيها، فإن حملت منه لم يبطل التدبير. و لو مات مولاها عتقت بوفاته من الثلث، و إن عجز الثلث عتق ما يبقى فيها من نصيب الولد.


نظائره. و قد صرّح بجوازه معلّقا على الشرط و الصفة ابن الجنيد [1]- سواء تقدّم على الموت أم تأخّر- فقال: «و إذا قال له: أنت حرّ بعد زمان معروف، أو فعل يجوز أن يكون و يجوز أن لا يكون، و يتقدّم أو يتأخّر، كان له في جميع ذلك الرجوع و إبطال التدبير ما لم يكن ذلك الشيء الذي جعله شرطا أو أجلا».

و قال أيضا: «و لو جعل له العتق بعد وقت من موت سيّده كان ذلك وصيّة بعتقه في معنى التدبير. و لو قال: إذا بنيت الدار أو قدم فلان فأنت حرّ منّي، كان نذر التدبير لا تدبيرا، فإذا كان ذلك الشيء صار العبد مدبّرا. و لو قال: إن شئت فأنت حرّ منّي، كان تدبيرا إن شاء العبد ذلك». و ذكر في كتابه الأحمدي كثيرا من هذه الفروع.

و في المختلف [2] أنكر ذلك كلّه و ادّعى الإجماع على بطلان العتق المعلّق بالشرط. و الإجماع ممنوع، و الدليل مفقود.

قوله: «و المدبّرة رقّ له .. إلخ».

(1) المدبّر لا يخرج عن ملك مولاه بالتدبير سواء جعلناه وصيّة أم عتقا معلّقا، لعدم حصول شرطه ما دام حيّا، فلمولاه التصرّف فيه بالاستخدام و غيره. و لو كان أمة فله وطؤها كما له التصرّف بغيره، و لجواز وطء المستولدة و حقّ العتق


[1] حكى العلّامة القسم الأخير عنه في المختلف: 637 و لم نعثر على القسم الأول، و طبع خطأ: لا تدبير، و الصحيح ما أثبتناه.

[2] المصدر السابق.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست