نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 375
[و يشترط في الصيغة المذكورة شرطان]
و يشترط في الصيغة المذكورة شرطان:
[الأول: النيّة]
الأول: النيّة.
فلا حكم لعبارة الساهي، و لا الغالط، و لا السكران، و لا المكره الذي لا قصد له.
و في اشتراط نيّة القربة (1) تردّد، و الوجه أنه غير مشترط.
[الشرط الثاني: تجريدها (2) عن الشرط و الصفة]
الشرط الثاني: تجريدها (2) عن الشرط و الصفة، في قول مشهور للأصحاب. فلو قال: إن قدم المسافر فأنت حرّ بعد وفاتي، أو إذا أهلّ شهر رمضان- مثلا- لم ينعقد. و كذا لو قال: بعد وفاتي بسنة أو شهر.
و كذا لو قال: إن أدّيت إليّ أو إلى ولدي كذا فأنت حرّ بعد وفاتي، لم يكن تدبيرا و لا كتابة.
قوله: «و في اشتراط نيّة القربة .. إلخ».
(1) مبني الحكم على أن التدبير هل هو وصيّة أو عتق بشرط؟ فعلى الأول لا يشترط فيه نيّة القربة كغيره من الوصايا. و على الثاني يبنى على أن العتق هل يعتبر فيه نيّة القربة أم لا؟ و قد تقدّم [1] الخلاف فيه. و الأقوى عدم اشتراطها فيه، لما سيأتي [2] من ترجيح كونه وصيّة بالعتق، أو [3] لأنه حكم مستقلّ برأسه و إن أشبههما، و لا دليل على اشتراطها فيه، و الأصل يقتضي العدم و صحّته بدونها.
قوله: «تجريدها .. إلخ».
(2) نبّه بقوله: «مشهور» على عدم دليل صالح عليه كما تقدّم [4] مرارا في