responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 375

[و يشترط في الصيغة المذكورة شرطان]

و يشترط في الصيغة المذكورة شرطان:

[الأول: النيّة]

الأول: النيّة.

فلا حكم لعبارة الساهي، و لا الغالط، و لا السكران، و لا المكره الذي لا قصد له.

و في اشتراط نيّة القربة (1) تردّد، و الوجه أنه غير مشترط.

[الشرط الثاني: تجريدها (2) عن الشرط و الصفة]

الشرط الثاني: تجريدها (2) عن الشرط و الصفة، في قول مشهور للأصحاب. فلو قال: إن قدم المسافر فأنت حرّ بعد وفاتي، أو إذا أهلّ شهر رمضان- مثلا- لم ينعقد. و كذا لو قال: بعد وفاتي بسنة أو شهر.

و كذا لو قال: إن أدّيت إليّ أو إلى ولدي كذا فأنت حرّ بعد وفاتي، لم يكن تدبيرا و لا كتابة.


قوله: «و في اشتراط نيّة القربة .. إلخ».

(1) مبني الحكم على أن التدبير هل هو وصيّة أو عتق بشرط؟ فعلى الأول لا يشترط فيه نيّة القربة كغيره من الوصايا. و على الثاني يبنى على أن العتق هل يعتبر فيه نيّة القربة أم لا؟ و قد تقدّم [1] الخلاف فيه. و الأقوى عدم اشتراطها فيه، لما سيأتي [2] من ترجيح كونه وصيّة بالعتق، أو [3] لأنه حكم مستقلّ برأسه و إن أشبههما، و لا دليل على اشتراطها فيه، و الأصل يقتضي العدم و صحّته بدونها.

قوله: «تجريدها .. إلخ».

(2) نبّه بقوله: «مشهور» على عدم دليل صالح عليه كما تقدّم [4] مرارا في


[1] في ص: 285- 286.

[2] في ص: 387.

[3] في «خ، م»: و لأنه.

[4] انظر ج 5: 357، و ج 9: 90 و 413.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست