نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 374
..........
الحمل على الأول، لأن اللفظ كما هو صالح لتعليق العتق على شرط فهو صالح أيضا لتعليق نصيب كلّ منهما على وفاة نفسه، فيحمل على الصحيح صونا لكلامه عن الهذر، و ترجيحا لجانب الصحّة الموافق لغرض الشارع مع إمكان حمله عليه.
و الثاني: حمله على الثاني، لظهور معناه فيه، لأن اللفظ إنشاء و لا يتحقّق بالنسبة إلى موت الآخر إلّا بتعليقه عليه، بخلاف الحمل على السابق، فإنه يكون إنشاء بالنسبة إلى تعليق عتق نصيبه على وفاة نفسه، و إخبارا بالنسبة إلى الحكم بعتقه أجمع على تقدير وفاتهما معا. و هذا هو الأظهر.
ثمَّ على تقدير حمله عليه يترتّب عليه ما يلزم الأصل من الصحّة و البطلان، فعلى المشهور يبطل، و على غيره يصحّ، و هو خيرة العلّامة في الإرشاد [1]. و في التحرير [2] حكم بالبطلان. و اختلف كلامه في القواعد [3]، ففي أول المسألة حكم بالصحّة و التنزيل على المعنى الأول الصحيح، و في آخرها خصّ الصحّة بما إذا قصد توزيع الأجزاء على الأجزاء. و الشهيد في الدروس [4] اقتصر على بيان حكم المسألة على تقدير القصدين، و لم يتعرّض للإطلاق الذي هو موضع البحث.