responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 345

..........


الأول يعتق [1]، لاعترافه بسراية إعتاق المدّعى عليه إلى نصيبه، سواء حلف المدّعى عليه أم نكل. و إن قلنا بالتوقّف بقي إلى أن يأخذ القيمة. و إذا أعتق نصيبه لم يسر إلى نصيب المنكر و إن كان المدّعي موسرا، لأنه لم ينشئ العتق، فأشبه ما إذا ادّعى أحد الشريكين على رجل أنّك اشتريت نصيبي و أعتقته و أنكر المدّعى عليه، فإنه يعتق نصيب المدّعي و لا يسري. و لأن نصيبه عتق لا باختياره بل قضيّة لقوله: أعتقت نصيبك، فكان كما لو ورث بعض من يعتق عليه. و لو كان المدّعى عليه معسرا و أنكر و حلف لم يعتق شيء من العبد. فإن اشترى المدّعي نصيب شريكه بعد ذلك عتق ما اشتراه، لإقراره بأنه أعتقه، و لا يسري إلى الباقي.

و لو كان المتداعيان في الصورة الأولى معسرين لم يعتق أيضا، إلّا أن يشتري أحدهما نصيب الآخر فيحكم بعتق ما اشتراه، لاعترافه بأن شريكه أعتقه، و لا يسري، لأنه لم ينشئ إعتاقا. لكن على تقدير إعسارهما يخرج العبد من أيديهما و يستسعى في قيمته لهما، لاعتراف كلّ منهما بأن نصيبه محلّ لاستسعاء العبد في فكّه بسبب ادّعائه عتق الآخر و عدم السراية، بخلاف ما إذا كانا موسرين، فإنه يدّعي استحقاق القيمة في ذمّة شريكه فلا يأخذها من المملوك، و يحتمله تنزيلا لتعذّر الأداء منزلة الإعسار.

و لو كان أحدهما موسرا و الآخر معسرا عتق نصيب المعسر خاصّة إن قلنا بتعجيل السراية، لاتّفاقهما عليه، أما من الموسر فبدعوى المباشرة، و أما من المعسر فبدعوى السراية. و لو شرطنا الأداء أو جعلناه كاشفا لم يعتق نصيب


[1] في هامش «ق، و»: «أي: حكم بعتقه بناء على عتقه بالإعتاق لا بالأداء. بخطّه (قدّس سرّه)».

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست