responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 344

[تفريع]

تفريع إذا ادّعى (1) كلّ واحد من الشريكين على صاحبه عتق نصيبه، كان على كلّ واحد منهما اليمين لصاحبه، ثمَّ يستقرّ رقّ نصيبهما.


قوله: «إذا ادّعى .. إلخ».

(1) إذا ادّعى كلّ واحد من الشريكين الموسرين على صاحبه أنّك أعتقت نصيبك و طالبه بالقيمة و أنكر صاحبه، فكلّ واحد منهما مصدّق بيمينه فيما أنكره.

و إذا حلفا فلا مطالبة بالقيمة.

ثمَّ إن أوقفنا العتق على الأداء- كما اختاره المصنّف- أو قلنا بالتوقّف و التبيّن فالعبد رقيق كما كان. و هذا هو الذي جزم به المصنّف تفريعا على مذهبه.

و إن قلنا بتعجيل السراية عتق جميع العبد، لاعتراف كلّ منهما بسراية العتق إلى نصيبه.

و لو كان المدّعي أحدهما خاصّة على الآخر فأنكر و لا بيّنة فالمصدّق المنكر أيضا مع يمينه. فإن حلف رقّ نصيبه، و إن نكل حلف المدّعي اليمين المردودة و استحقّ القيمة. و هل يحكم بعتق نصيب المدّعى عليه حينئذ؟

وجهان، من أن اليمين المردودة إما كالبيّنة على المدّعى عليه أو كإقراره و كلاهما يوجب العتق، و من أن الدعوى إنما توجّهت عليه بسبب القيمة و إلّا فلا معنى للدعوى على إنسان بأنه أعتق عبده و إنما ذلك من وظيفة العبد، و هذا أقوى.

ثمَّ لو شهد هذا المدّعي مع آخر ثبت العتق بشهادة الحسبة، و أما نصيب المدّعي فيبنى عتقه على أن السراية هل تعجّل، أو تتوقّف على الأداء؟ فعلى

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست