نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 344
[تفريع]
تفريع إذا ادّعى (1) كلّ واحد من الشريكين على صاحبه عتق نصيبه، كان على كلّ واحد منهما اليمين لصاحبه، ثمَّ يستقرّ رقّ نصيبهما.
قوله: «إذا ادّعى .. إلخ».
(1) إذا ادّعى كلّ واحد من الشريكين الموسرين على صاحبه أنّك أعتقت نصيبك و طالبه بالقيمة و أنكر صاحبه، فكلّ واحد منهما مصدّق بيمينه فيما أنكره.
و إذا حلفا فلا مطالبة بالقيمة.
ثمَّ إن أوقفنا العتق على الأداء- كما اختاره المصنّف- أو قلنا بالتوقّف و التبيّن فالعبد رقيق كما كان. و هذا هو الذي جزم به المصنّف تفريعا على مذهبه.
و إن قلنا بتعجيل السراية عتق جميع العبد، لاعتراف كلّ منهما بسراية العتق إلى نصيبه.
و لو كان المدّعي أحدهما خاصّة على الآخر فأنكر و لا بيّنة فالمصدّق المنكر أيضا مع يمينه. فإن حلف رقّ نصيبه، و إن نكل حلف المدّعي اليمين المردودة و استحقّ القيمة. و هل يحكم بعتق نصيب المدّعى عليه حينئذ؟
وجهان، من أن اليمين المردودة إما كالبيّنة على المدّعى عليه أو كإقراره و كلاهما يوجب العتق، و من أن الدعوى إنما توجّهت عليه بسبب القيمة و إلّا فلا معنى للدعوى على إنسان بأنه أعتق عبده و إنما ذلك من وظيفة العبد، و هذا أقوى.
ثمَّ لو شهد هذا المدّعي مع آخر ثبت العتق بشهادة الحسبة، و أما نصيب المدّعي فيبنى عتقه على أن السراية هل تعجّل، أو تتوقّف على الأداء؟ فعلى
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 344