responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 343

و لو أعتق الحامل (1) تحرّر الحمل و إن استثنى رقّه، على رواية السكوني عن [أبي] جعفر (عليه السلام). و فيه إشكال منشؤه عدم القصد إلى عتقه.


أخماسه، و قيمته يوم الموت أربعون و هو ضعف قيمة الجزء المعتق منه يوم الإعتاق.

قوله: «و لو أعتق الحامل. إلخ».

(1) المشهور بين الأصحاب أن عتق الحامل لا يسري إلى الحمل و بالعكس، لأن السراية في الأشقاص لا في الأشخاص.

و ذهب الشيخ في النهاية [1] و جماعة [2] إلى تبعيّة الحمل لها في العتق و إن استثناه، استنادا إلى رواية السكوني عن الصادق عن الباقر (عليهما السلام) في رجل أعتق أمة و هي حبلى فاستثنى ما في بطنها قال: «الأمة حرّة و ما في بطنها حرّ، لأن ما في بطنها منها» [3].

و ضعف الرواية و موافقتها لمذهب العامّة [4] يمنع من العمل بمضمونها.

فالعمل على المشهور، لانفصاله عنها فلا ينعتق إلّا مع القصد إلى عتقه كما لو كان منفصلا.


[1] النهاية: 545.

[2] راجع الوسيلة: 342، المهذّب 2: 361، إصباح الشيعة: 474، و فيهما: حبلى من غيره.

[3] الفقيه 3: 85 ح 309، التهذيب 8: 236 ح 851، الوسائل 16: 67 ب «69» من أبواب العتق ح 1.

[4] انظر الإشراف على مذاهب أهل العلم 2: 283- 284، اللباب في شرح الكتاب 3: 118، الكافي في فقه أهل المدينة 2: 974، بدائع الصنائع 4: 73، بداية المجتهد 2: 372، روضة الطالبين 8:

384- 385.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست