نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 343
و لو أعتق الحامل (1) تحرّر الحمل و إن استثنى رقّه، على رواية السكوني عن [أبي] جعفر (عليه السلام). و فيه إشكال منشؤه عدم القصد إلى عتقه.
أخماسه، و قيمته يوم الموت أربعون و هو ضعف قيمة الجزء المعتق منه يوم الإعتاق.
قوله: «و لو أعتق الحامل. إلخ».
(1) المشهور بين الأصحاب أن عتق الحامل لا يسري إلى الحمل و بالعكس، لأن السراية في الأشقاص لا في الأشخاص.
و ذهب الشيخ في النهاية [1] و جماعة [2] إلى تبعيّة الحمل لها في العتق و إن استثناه، استنادا إلى رواية السكوني عن الصادق عن الباقر (عليهما السلام) في رجل أعتق أمة و هي حبلى فاستثنى ما في بطنها قال: «الأمة حرّة و ما في بطنها حرّ، لأن ما في بطنها منها» [3].
و ضعف الرواية و موافقتها لمذهب العامّة [4] يمنع من العمل بمضمونها.
فالعمل على المشهور، لانفصاله عنها فلا ينعتق إلّا مع القصد إلى عتقه كما لو كان منفصلا.
[4] انظر الإشراف على مذاهب أهل العلم 2: 283- 284، اللباب في شرح الكتاب 3: 118، الكافي في فقه أهل المدينة 2: 974، بدائع الصنائع 4: 73، بداية المجتهد 2: 372، روضة الطالبين 8:
384- 385.
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 343