نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 319
..........
عليه- إلى قوله- و إن كانت الرقبة على أبيه تطوّعا و قد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة فإن ولاء المعتق ميراث لجميع ولد الميّت من الرجال، قال: و إن كان ابنه الذي اشترى الرقبة فأعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوّعا منه من غير أن يكون أبوه أمره بذلك فإن ولاءه و ميراثه للذي اشتراه من ماله و أعتقه عن أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته» [1].
و وجه الدلالة: أن ثبوت الولاء للآمر فرع انتقال الملك إليه و وقوع عتقه عنه، و قد أثبته له فيثبت الملزوم.
و فيه نظر، لأنه قبل الموت لا يمكن تصوّر الملك، لأن المفروض أن الولد إنما اشترى النسمة بعد موته فكيف يحكم بملكه لها قبل الشراء؟! و بعد الموت لا يعقل ملك الميّت لما قد تجدّد سببه. و الولاء حكم شرعي إذا [2] جعله الشارع حقّا لمن أعتق عنه و إن لم يكن مالكا صحّ، و هو هنا كذلك، و لا يقتضي [3] التزام ملك الميّت بعد موته لمال الغير.
و يمكن الجواب بأن الميّت يمكن أن يملك بعد الموت إذا كان قد أحدث سببا له و إن لم يتمّ، كما لو نصب شبكة حيّا ثمَّ وقع فيها صيد بعد وفاته، و هنا كذلك، لأن أمره بالعتق جزء لسبب الملك أو تمام السبب و العتق شرط، فصحّ أن ينكشف به ملكه قبل موته، و الرواية الصحيحة مؤيّدة لذلك.
و قد اختلف العلماء في وقت انتقال الملك إلى الآمر على أقوال كثيرة تقدّم