responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 319

..........


عليه- إلى قوله- و إن كانت الرقبة على أبيه تطوّعا و قد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة فإن ولاء المعتق ميراث لجميع ولد الميّت من الرجال، قال: و إن كان ابنه الذي اشترى الرقبة فأعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوّعا منه من غير أن يكون أبوه أمره بذلك فإن ولاءه و ميراثه للذي اشتراه من ماله و أعتقه عن أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته» [1].

و وجه الدلالة: أن ثبوت الولاء للآمر فرع انتقال الملك إليه و وقوع عتقه عنه، و قد أثبته له فيثبت الملزوم.

و فيه نظر، لأنه قبل الموت لا يمكن تصوّر الملك، لأن المفروض أن الولد إنما اشترى النسمة بعد موته فكيف يحكم بملكه لها قبل الشراء؟! و بعد الموت لا يعقل ملك الميّت لما قد تجدّد سببه. و الولاء حكم شرعي إذا [2] جعله الشارع حقّا لمن أعتق عنه و إن لم يكن مالكا صحّ، و هو هنا كذلك، و لا يقتضي [3] التزام ملك الميّت بعد موته لمال الغير.

و يمكن الجواب بأن الميّت يمكن أن يملك بعد الموت إذا كان قد أحدث سببا له و إن لم يتمّ، كما لو نصب شبكة حيّا ثمَّ وقع فيها صيد بعد وفاته، و هنا كذلك، لأن أمره بالعتق جزء لسبب الملك أو تمام السبب و العتق شرط، فصحّ أن ينكشف به ملكه قبل موته، و الرواية الصحيحة مؤيّدة لذلك.

و قد اختلف العلماء في وقت انتقال الملك إلى الآمر على أقوال كثيرة تقدّم


[1] الكافي 7: 171 ح 7، الفقيه 3: 81 ح 293، التهذيب 8: 254 ح 925، الاستبصار 4:

23 ح 76، الوسائل 16: 45 ب «40» من أبواب العتق ح 2.

[2] في «خ»: فإذا.

[3] في «ص، ق، ط»: و لا ينبغي.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست