responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 320

[الحادية عشرة: العتق في مرض الموت يمضي من الثلث]

الحادية عشرة: العتق في مرض الموت (1) يمضي من الثلث. و قيل: من الأصل. و الأول مرويّ.


البحث فيها في باب الكفّارات [1] فلتراجع منه. و المصنّف هنا تردّد في وقت الانتقال، من حيث إن اشتراط وقوع العتق في الملك يقتضي سبق الملك عليه فيحصل بالأمر، و من أنّه لو لم يعتق عنه لم يملك إجماعا و إن كان قد أمره، فدلّ على أن الأمر بمجرّده لا يكفي في الملك، بل العتق موجب لملك الآمر أو شرط فيه، فلا يكون المشروط و المسبّب متقدّما، و من أن عدم تقدّمه على العتق يفوّت المطلوب منه و هو وقوع العتق في ملك. و قد قال المصنّف فيما تقدّم [2]: «الوجه الاقتصار على الثمرة و هو صحّة العتق و براءة ذمّة الآمر، و ما عداه تخمين». و هذا وجه حسن.

قوله: «العتق في مرض الموت .. إلخ».

(1) هذه المسألة جزئيّ من جزئيّات منجّزات المريض المتبرّع بها، و قد تقدّم [3] الخلاف في كونها من الأصل أو من الثلث. و تحقيق القولين في الوصايا. و في نسبة القول الأول إلى الرواية مطلقا ضرب من التردّد، لأن مجرّد الرواية [به] [4] لا تدلّ على ترجيحه، لجواز كون الرواية مردودة بوجه من الوجوه، و هو هنا كذلك، فإنها ضعيفة السند كما بيّنّاه سابقا [5]. و المصنّف في تلك المسألة أيضا لم يرجّح أحد القولين، و عذره واضح، و إن كان القول الأول هو الأشهر.


[1] في ص: 57.

[2] في ص: 57.

[3] في ج 6: 304.

[4] من «ق، ط، و» فقط.

[5] انظر ج 6: 306 هامش (4 و 5) و ص: 308- 309.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست