responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 316

[الثامنة: من اشترى أمة نسيئة و لم ينقد ثمنها]

الثامنة: من اشترى أمة (1) نسيئة و لم ينقد ثمنها، فأعتقها و تزوّجها و مات و لم يخلّف سواها، بطل عتقه و نكاحه، و ردّت على البائع رقّا. و لو حملت كان ولدها رقّا. و هي رواية هشام بن سالم. و قيل: لا يبطل العتق، و لا يرقّ الولد. و هو أشبه.

[التاسعة: إذا أوصى بعتق عبد فخرج من الثلث]

التاسعة: إذا أوصى (2) بعتق عبد فخرج من الثلث لزم الوارث إعتاقه، فإن امتنع أعتقه الحاكم. و يحكم بحرّيته حين الإعتاق لا حين الوفاة. و ما اكتسبه قبل الإعتاق و بعد الوفاة يكون له، لاستقرار سبب العتق بالوفاة.

و لو قيل: يكون للوارث، لتحقّق الرقّ عند الاكتساب، كان حسنا.


قوله: «من اشترى أمة .. إلخ».

(1) قد تقدّم البحث في هذه المسألة و الكلام على الرواية مستوفى في كتاب النكاح [1]. و محصّله: أنها ضعيفة الأسناد مضطربة و إن كان قد وصفها بالصحّة جماعة [2]، و مخالفة لأصول المذهب الدالّة على صحّة البيع و العتق- لمصادفتهما ملكا صحيحا- و انعقاد الولد حرّا، فلا مقتضى لبطلان ذلك و رجوع الولد إلى الرقّية. و تكلّف بحملها على ما يوافق الأصول متكلّفون بغير ثمرة، فيراجع تحقيق ذلك ثمّة [3]. و ما اختاره المصنّف و جعله أشبه هو المذهب.

قوله: «إذا أوصى .. إلخ».

(2) القول بكون كسبه بين الموت و الإعتاق له للشيخ في المبسوط [4]،


[1] في ج 8: 47- 51.

[2] انظر المختلف: 574، كشف الرموز 2: 169، إيضاح الفوائد 3: 159، غاية المراد:

194، التنقيح الرائع 3: 157، جامع المقاصد 13: 136.

[3] انظر ج 8: 48- 50.

[4] المبسوط 6: 62- 63.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست