نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 316
[الثامنة: من اشترى أمة نسيئة و لم ينقد ثمنها]
الثامنة: من اشترى أمة (1) نسيئة و لم ينقد ثمنها، فأعتقها و تزوّجها و مات و لم يخلّف سواها، بطل عتقه و نكاحه، و ردّت على البائع رقّا. و لو حملت كان ولدها رقّا. و هي رواية هشام بن سالم. و قيل: لا يبطل العتق، و لا يرقّ الولد. و هو أشبه.
[التاسعة: إذا أوصى بعتق عبد فخرج من الثلث]
التاسعة: إذا أوصى (2) بعتق عبد فخرج من الثلث لزم الوارث إعتاقه، فإن امتنع أعتقه الحاكم. و يحكم بحرّيته حين الإعتاق لا حين الوفاة. و ما اكتسبه قبل الإعتاق و بعد الوفاة يكون له، لاستقرار سبب العتق بالوفاة.
و لو قيل: يكون للوارث، لتحقّق الرقّ عند الاكتساب، كان حسنا.
قوله: «من اشترى أمة .. إلخ».
(1) قد تقدّم البحث في هذه المسألة و الكلام على الرواية مستوفى في كتاب النكاح [1]. و محصّله: أنها ضعيفة الأسناد مضطربة و إن كان قد وصفها بالصحّة جماعة [2]، و مخالفة لأصول المذهب الدالّة على صحّة البيع و العتق- لمصادفتهما ملكا صحيحا- و انعقاد الولد حرّا، فلا مقتضى لبطلان ذلك و رجوع الولد إلى الرقّية. و تكلّف بحملها على ما يوافق الأصول متكلّفون بغير ثمرة، فيراجع تحقيق ذلك ثمّة [3]. و ما اختاره المصنّف و جعله أشبه هو المذهب.
قوله: «إذا أوصى .. إلخ».
(2) القول بكون كسبه بين الموت و الإعتاق له للشيخ في المبسوط [4]،