responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 315

..........


أمكن. و إنما فعل ذلك تقريبا إلى المرويّ [1] و إن لم يكن مثله.

و الثاني- و هو الأصحّ-: الاعتبار بالطريق الثالث خاصّة، فيكتب خمس رقاع و يخرج كما فصّل إلى أن يستوفي الثلث و لو بجزء من واحد. و هذا هو الذي اختاره المصنّف، و لم يذكر غيره.

و لو كانت قيمة الخمسة متساوية فعلى الأول يجزّئهم اثنين و اثنين و واحدا. و على الثاني يكتب خمس رقاع بأسمائهم و يخرج على الحرّية أو الرقّية إلى أن يستوفي الثلث قيمة. و الوجه جواز استعمال هذه في جميع الفروض، خصوصا مع تعذّر التعديل كما ذكر.

و اعلم أن اعتبار القرعة بكتبة الرقاع هو المعروف بين الفقهاء، لأنه موافق للرواية [2] عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، و أبعد عن التهمة.

و ينبغي أن تكون متساوية، و أن تدرج في بنادق و تجعل في حجر من لم يحضر عملها، و أن تغطّى بثوب و يدخل من يخرجها يده من تحت الثوب، كلّ ذلك ليكون أبعد عن التهمة. و في تعيّن العمل بالرقاع نظر، لعدم دليل مخصّص، و كما روي من فعل النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) بالرقاع، كذلك روي [1] أنّه أقرع في بعض الغنائم بالبعر، و أنّه أقرع مرّة أخرى بالنوى. فلو قيل بجواز القرعة بذلك كلّه و أشباهه كان وجها، لحصول الغرض، و إن كان الوقوف مع المشهور أولى. و هذا البحث آت في جميع أفراد القرعة الواقعة في القسمة و غيرها.


[1] لم نعثر عليه في مصادر الحديث، و ذكر في روضة الطالبين (8: 413) جواز القرعة بالبعر و النوى و لم يسنده إلى الحديث.


[1] لاحظ ص: 312.

[2] لاحظ ص: 312.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست