responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 273

..........


على الصيغ الخاصّة. و قد اتّفق الأصحاب على وقوعه بالتحرير، كأن يقول:

حرّرتك أو أنت حرّ. و قد استعملت هذه اللفظة فيه في قوله تعالى فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ [1]. و اتّفقوا أيضا على عدم وقوعه بالكنايات المحتملة له و لغيره و إن قصده بها، كقوله: فككت رقبتك أو أنت سائبة أو لا سبيل لي عليك و نحو ذلك.

و اختلفوا في لفظ الإعتاق ك: أعتقتك أو أنت معتق أو عتيق، من الشك في كونه صريحا فيه أو كناية. و الأصحّ القطع بوقوعه به، لدلالته عليه لغة و عرفا و شرعا، بل استعماله فيه أكثر من التحرير كما لا يخفى على من اطّلع على عبارات الفقهاء و كلام النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و الأئمّة (عليهم السلام) و صيغهم و محاوراتهم. و قد تقدّم [2] منه ما لو قال لأمته: أعتقتك و تروّجتك، و قوله (عليه السلام): «لا عتق إلّا ما أريد به وجه اللّه تعالى» [3] و غير ذلك مما لا يحتاج إلى تعداد لكثرته.

و قول المصنّف بعد تردّده في وقوعه بالإعتاق: «و لا يصحّ بما عدا التحرير. إلخ» أما رجوع عن التردّد إلى الجزم بعدم وقوعه بلفظ العتق، أو متجوّز [4] في إرادة ما عدا الصيغتين المذكورتين. و قوله: «صريحا كان أو كناية» يدلّ على وجود صيغة أخرى صريحة فيه و لا يقع بها. و فسّرها العلّامة [5] ب «فك


[1] النساء: 92.

[2] في ج 8: 39.

[3] الكافي 6: 178 ح 1، الفقيه 3: 68 ح 228، التهذيب 8: 217 ح 772، الوسائل 16:

6 ب «4» من أبواب العتق ح 1.

[4] في «خ، د»: يتجوّز.

[5] قواعد الأحكام 2: 97.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست