responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 272

[و إزالة الرقّ تكون بأسباب أربعة]

و إزالة الرقّ (1) تكون بأسباب أربعة: المباشرة، و السراية، و الملك، و العوارض.

[أما المباشرة]

أما المباشرة: فالعتق، و الكتابة، و التدبير.

[أما العتق]

أما العتق: (2) فعبارته الصريحة: التحرير. و في الإعتاق تردّد. و لا يصحّ بما عدا التحرير، صريحا كان أو كناية، و لو قصد به العتق، كقوله: فككت رقبتك، أو أنت سائبة.


أباح الأئمّة [1] (عليهم السلام) شراء ذلك منهم و غيره من ضروب التملّكات و إن كان للإمام [كلّه] [2] أو بعضه من غير اشتراط إخراج الحصّة المذكورة.

قوله: «و إزالة الرقّ. إلخ».

(1) أراد بالسبب المزيل للرقّ هنا ما يشمل التامّ و الناقص، فإن من هذه الأسباب ما يكفي في إزالة الرقّ، كالإعتاق بالصيغة، و شراء القريب، و التنكيل و الجذام و الإقعاد. و منها ما يتوقّف على أمر آخر، كالكتابة لتوقّفها على أداء المال، و التدبير لتوقّفه على موت من علّق عتقه على موته، و الاستيلاد لتوقّفه على موت المولى أيضا، و موت المورّث لتوقّفه على دفع القيمة إلى مالكه، و غير ذلك ممّا يفصّل في محلّه.

قوله: «أما العتق. إلخ».

(2) لا بدّ لوقوع العتق من صيغة تدلّ عليه كغيره من الأحكام المتوقّف وقوعها


[1] راجع الكافي 5: 21، التهذيب 7: 77 و ج 8: 200، الاستبصار 3: 83 ب «55»، الوسائل 13:

27 ب «2» و «3» من أبواب بيع الحيوان.

[2] من «د، و» فقط.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست