نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 259
..........
زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال: «يلاعن، و يجلد الآخرون» [1]. و يؤيّدها قوله تعالى لَوْ لٰا جٰاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ[2] إن جعل الضمير في «جاؤا» راجعا إلى القاذفين و منهم الزوج، فإنه لا يقال: جاء الإنسان بنفسه بمعنى أتى بها.
و الأصحّ الأول. و الرواية الثانية ضعيفة السند [1] بمحمد بن عيسى و إسماعيل بن خراش، فإنه مجهول. و الأولى موافقة للأصول، معتضدة بقوله تعالى وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ[4] فإن ظاهرها أنه إذا كان غيره فلا لعان، و بقوله تعالى وَ اللّٰاتِي يَأْتِينَ الْفٰاحِشَةَ مِنْ نِسٰائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ[5] قيل الخطاب للحكّام و هم أعمّ من أن يكونوا غير الزوج أو معه.
و الشيخ [6] حمل الرواية الثانية على اختلال بعض شرائط القبول، و ابن إدريس [7] على سبق قذف الزوج، و هو من جملة اختلال الشرائط. و لا بأس بالحمل، لأنه طريق الجمع حيث لا تطرح الرواية لضعفها.
و لابن الجنيد [8] قول ثالث بأن الزوجة إن كانت مدخولا بها ردّت الشهادة
[1] في هامش «ط، و»: «و في التهذيب رواها موقوفة على زرارة، و هو ضعف آخر. منه (رحمه الله)».
و هذا سهو من قلمه الشريف ((قدّس سرّه)) فإن الشيخ رواها مسندة إلى أحدهما (عليهما السلام)- أي:
مضمرة لا موقوفة- انظر الهامش (1) هنا و كذا التهذيب 6: 282 ح 777.