responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 259

..........


زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال: «يلاعن، و يجلد الآخرون» [1]. و يؤيّدها قوله تعالى لَوْ لٰا جٰاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ [2] إن جعل الضمير في «جاؤا» راجعا إلى القاذفين و منهم الزوج، فإنه لا يقال: جاء الإنسان بنفسه بمعنى أتى بها.

و الأصحّ الأول. و الرواية الثانية ضعيفة السند [1] بمحمد بن عيسى و إسماعيل بن خراش، فإنه مجهول. و الأولى موافقة للأصول، معتضدة بقوله تعالى وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ [4] فإن ظاهرها أنه إذا كان غيره فلا لعان، و بقوله تعالى وَ اللّٰاتِي يَأْتِينَ الْفٰاحِشَةَ مِنْ نِسٰائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ [5] قيل الخطاب للحكّام و هم أعمّ من أن يكونوا غير الزوج أو معه.

و الشيخ [6] حمل الرواية الثانية على اختلال بعض شرائط القبول، و ابن إدريس [7] على سبق قذف الزوج، و هو من جملة اختلال الشرائط. و لا بأس بالحمل، لأنه طريق الجمع حيث لا تطرح الرواية لضعفها.

و لابن الجنيد [8] قول ثالث بأن الزوجة إن كانت مدخولا بها ردّت الشهادة


[1] في هامش «ط، و»: «و في التهذيب رواها موقوفة على زرارة، و هو ضعف آخر. منه (رحمه الله)».

و هذا سهو من قلمه الشريف ((قدّس سرّه)) فإن الشيخ رواها مسندة إلى أحدهما (عليهما السلام)- أي:

مضمرة لا موقوفة- انظر الهامش (1) هنا و كذا التهذيب 6: 282 ح 777.


[1] التهذيب 8: 184 ح 643، الاستبصار 3: 36 ح 119، الوسائل 15: الباب المتقدّم ح 2.

[2] النور: 13.

[4] النور: 6.

[5] النساء: 15.

[6] النهاية: 690.

[7] السرائر 3: 431.

[8] حكاه عنه العلّامة في المختلف: 754.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست