responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 258

[التاسعة: لو شهد أربعة و الزوج أحدهم]

التاسعة: لو شهد أربعة (1) و الزوج أحدهم فيه روايتان، إحداهما ترجم المرأة، و الأخرى تحدّ الشهود و يلاعن الزوج.

و من فقهائنا من نزّل ردّ الشهادة على اختلال بعض الشرائط أو سبق الزوج بالقذف. و هو حسن.


قوله: «لو شهد أربعة. إلخ».

(1) إذا شهد على المرأة بالزنا أربعة رجال أحدهم الزوج ففي ثبوته عليها بشهادتهم قولان، منشؤهما اختلاف الروايتين، فذهب الأكثر- و منهم الشيخ [1] و ابن إدريس [2] و المصنّف و أكثر المتأخّرين [3]- إلى قبول شهادة الزوج و ثبوت الحدّ على المرأة، لوجود المقتضي لثبوت الزنا و هو شهادة أربعة عدول، و انتفاء المانع، لأن شهادة الزوج مقبولة لزوجته و عليها، و رواية إبراهيم بن نعيم عن الصادق (عليه السلام) أنه سأله عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال: «تجوز شهادتهم» [4] و معنى الجواز الصحّة، و الصحيح ما يترتّب أثره عليه و هو ثبوت الحدّ على المشهود عليه.

و ذهب الصدوق [5] و القاضي ابن البرّاج [6] مع آخرين [7] إلى الثاني، لرواية


[1] الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 296 مسألة (59)، النهاية: 690، الاستبصار 3: 36 ذيل ح 119.

[2] السرائر 3: 430.

[3] راجع الجامع للشرائع: 480، قواعد الأحكام 2: 256، اللمعة الدمشقيّة: 132، التنقيح الرائع 4: 347، المقتصر: 406- 407.

[4] التهذيب 6: 282 ح 776، الاستبصار 3: 35 ح 118، الوسائل 15: 606 ب «12» من أبواب اللعان ح 1.

[5] المقنع: 148.

[6] المهذب 2: 525.

[7] راجع الكافي في الفقه: 415، إيضاح الفوائد 3: 457- 458، تحرير الأحكام 2: 69 و في ص:

222 حسّن قول الشيخ (قده).

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست