نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 258
[التاسعة: لو شهد أربعة و الزوج أحدهم]
التاسعة: لو شهد أربعة (1) و الزوج أحدهم فيه روايتان، إحداهما ترجم المرأة، و الأخرى تحدّ الشهود و يلاعن الزوج.
و من فقهائنا من نزّل ردّ الشهادة على اختلال بعض الشرائط أو سبق الزوج بالقذف. و هو حسن.
قوله: «لو شهد أربعة. إلخ».
(1) إذا شهد على المرأة بالزنا أربعة رجال أحدهم الزوج ففي ثبوته عليها بشهادتهم قولان، منشؤهما اختلاف الروايتين، فذهب الأكثر- و منهم الشيخ [1] و ابن إدريس [2] و المصنّف و أكثر المتأخّرين [3]- إلى قبول شهادة الزوج و ثبوت الحدّ على المرأة، لوجود المقتضي لثبوت الزنا و هو شهادة أربعة عدول، و انتفاء المانع، لأن شهادة الزوج مقبولة لزوجته و عليها، و رواية إبراهيم بن نعيم عن الصادق (عليه السلام) أنه سأله عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال: «تجوز شهادتهم» [4] و معنى الجواز الصحّة، و الصحيح ما يترتّب أثره عليه و هو ثبوت الحدّ على المشهود عليه.
و ذهب الصدوق [5] و القاضي ابن البرّاج [6] مع آخرين [7] إلى الثاني، لرواية