responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 257

..........


إحصانها بإقرارها به كما يسقط بالبيّنة. و يكفي في سقوط الحدّ إقرارها به مرّة واحدة و إن لم يثبت عليها الحدّ بدون الأربع، لعموم: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» [1] و اختصاص حكم المتعدّد بثبوت الزنا و الإحصان غيره. و لا فرق في هذه الحالة بين قذفها بالزنية الأولى و بغيرها، لاشتراكهما في المقتضي و هو سقوط إحصانها بالإقرار.

الخامسة: لو قذفها الزوج و لاعن فنكلت ثمَّ قذفها الأجنبي فهل يجب عليه الحدّ؟ قولان:

أحدهما- للشيخ في كتابي [2] الفروع-: لا حدّ عليه، لأن النكول كالبيّنة و هي مسقطة للحدّ، لأنها مزيلة للإحصان.

و الثاني- للأكثر و منهم المصنّف-: ثبوت الحدّ، لعموم وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ [3]. و يمنع زوال الإحصان بنكولها و قيامه مقام البيّنة مطلقا و إن لزم به ما نكل عن الحلف عليه ظاهرا، لأن ذلك لعدم تخلّصها عن الدعوى باليمين لا لكونها أقرّت، و لأن اليمين محذورة فبالنكول [4] عنها كما يحتمل حقّيّة المدّعي يحتمل قصد السلامة من محذور اليمين، و المزيل للإحصان الأول دون الثاني.

و هذا أقوى.


[1] عوالي اللئالي 1: 223 ح 104، الوسائل 16: 111 ب «3» من كتاب الإقرار ح 2، المستدرك 16: 31 ب «2» من كتاب الإقرار ح 1، و راجع المختلف: 443، التذكرة 2: 79، إيضاح الفوائد 2:

428، و جامع المقاصد 5: 233، فهناك بحث في كون هذه الجملة رواية.

[2] الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 295 مسألة (54)، المبسوط 5: 220- 221.

[3] النور: 4.

[4] في «ق، ط، و»: فالنكول.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست