responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 240

..........


على جعلها باللّه، و بقول النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لهلال بن أميّة: «احلف باللّه الذي لا إله إلّا هو إنك لصادق» [1] و أنه لمّا أتت المرأة بالولد على النعت المكروه قال (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «لو لا الأيمان لكان لي و لها شأن» [2].

و بأنه يصحّ من الفاسق و الكافر، و شهادتهما غير مقبولة. و يستوي فيه الذكر و الأنثى، و ليسا في الشهادة مستويين. و بأن اللعان يؤتى به في معرض الخصومة، و يلاعن الملاعن لنفسه، و شهادة الإنسان لنفسه غير مقبولة.

و أجاب في المختلف [3] عن تسميته شهادة بأن اللّه تعالى قد سمّى اليمين شهادة كما في قوله تعالى «قٰالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللّٰهِ» [4].

و فيه نظر، لأن الواقع من المنافقين شهادة مؤكّدة باليمين، بقرينة اللام الموطّئة للقسم، و ذلك لا يخرجها عن الشهادة. و الأصل في الاستعمال الحقيقة.

و الأولى أن يقال: إنه يمين فيه شائبة الشهادة، بدليل ما ذكرناه من الخواصّ المنافية لكونه شهادة محضة مع تسميته شهادة. و بهذا يجمع بين الأدلّة.

و يتفرّع على القولين لعان الكافر و المملوك على الوجه الذي لا يقبل فيه شهادته. أما المرأة فلعانها مقبول و إن كانت شهادتها في مثل ذلك غير مقبولة. و إن جعلناه أيمانا فلا إشكال، و إلّا كان خارجا بالنصّ، كما قبلت شهادتها في الوصيّة بالمال و نظائرها به.


[1] المستدرك للحاكم 2: 202، سنن البيهقي 7: 395، تلخيص المستدرك للذهبي 2:

202، تلخيص الحبير 3: 226 ح 1623.

[2] مسند أحمد 1: 239، سنن أبي داود 2: 278 ذيل ح 2256، تفسير ابن كثير 6: 277، سنن البيهقي 7: 395، تلخيص الحبير 3: 227 ح 1624.

[3] المختلف: 606.

[4] المنافقون: 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست