responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 199

و لو طلّقها بائنا، (1) فأتت بولد يلحق به في الظاهر، لم ينتف إلّا باللعان.

و لو تزوّجت [المطلّقة] و أتت بولد لدون ستّة أشهر من دخول الثاني، و لتسعة أشهر فما دون من فراق الأوّل، لم ينتف عنه إلّا باللعان.


و هل له إسقاطه باللعان؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يلاعن دفعا للعقوبة، و لقطع النكاح، و دفع العار.

و الثاني: المنع، و هو الذي اختاره الشيخ في المبسوط [1]، لأن اللعان لإظهار الصدق و إثبات الزنا، و الصدق ظاهر، و الزنا ثابت، فلا معنى للّعان.

و أيضا فإن التعزير هنا للسبّ و الإيذاء، فأشبه قذف الصغيرة التي لا توطأ مثلها.

و مثله ما لو ثبت زناها باعترافها. و الأجود هنا عدم اللعان، فيعزّر و يلاعن لنفي الولد.

قوله: «و لو طلّقها بائنا. إلخ».

(1) قد تقدّم في أحكام [2] الأولاد أن ولد المطلّقة يلحق بالمطلّق متى أمكن كونه منه، لكونها فراشا له و إن زال، إلّا أن يعارضه فراش جديد يمكن إلحاقه به.

فإذا ولدته لأقصى الحمل فما دون من وطء المطلّق، و لم يكن تزوّجت، أو تزوّجت و لم يمض لها أقلّ الحمل من وطء الثاني، الحق بالأول، و لم ينتف عنه إلّا باللّعان، كما لو نفاه في صلب النكاح. و لا يقدح فيه زوال الزوجيّة، إذ لا طريق إلى نفي الولد اللاحق به ظاهرا بدونه، بخلاف ما لو قذفها بعد البينونة، فإنه يحدّ و لا لعان، عملا بظاهر قوله تعالى وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ [3]


[1] المبسوط 5: 192.

[2] في ج 8: 381.

[3] النور: 6.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست