responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 200

[الركن الثاني: في الملاعن]

الركن الثاني: في الملاعن (1) و يعتبر كونه: بالغا، عاقلا.

و في لعان الكافر روايتان، أشهرهما أنه يصحّ. و كذا القول في المملوك.


و هي الآن ليست زوجة. و لبعض العامّة [1] قول بنفي اللعان في الحالين، لانتفاء الزوجيّة التي هي مناط اللّعان. و له وجه.

قوله: «في الملاعن. إلخ».

(1) لا إشكال في اعتبار بلوغ الملاعن و عقله، لأن عبارة الطفل و المجنون مسلوبة الاعتبار شرعا، لرفع القلم عنهما. و لأن اللعان إما شهادات أو أيمان، و الطفل و المجنون ليسا من أهل الشهادة و لا اليمين، و لا يقتضي قذفهما اللعان بعد البلوغ و الإفاقة. نعم، يعزّر المميّز على القذف.

و أما اشتراط الإسلام فنفاه الأكثر، و جوّزوا لعان الكافر، لعموم آيات [2] اللعان، و أصالة عدم الاشتراط. و خالف في ذلك ابن الجنيد [3]، فشرط إسلام المتلاعنين معا، نظرا إلى أنه شهادات، و الكافر ليس من أهلها.

و يضعّف بمنع كونه شهادات محضة، بل هو إلى الأيمان أقرب. و سيأتي [4] تحقيقه.

و أما قول المصنّف: إن في لعان الكافر روايتين بالجواز و المنع، فلم نقف عليهما بالخصوص. و ربما حمله بعضهم على أن الروايتين في لعان الكافر مطلقا


[1] في هامش «ق، و»: «هو أبو حنيفة. بخطّه (رحمه الله)». أنظر الحاوي الكبير 11: 35.


[2] النور: 6- 9.

[3] حكاه عنه العلّامة في المختلف: 605.

[4] في ص: 238.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست