نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 162
و لو قال: لا وطئت (1) واحدة منكنّ، تعلّق الإيلاء بالجميع، و ضربت المدّة لهنّ عاجلا. نعم، لو وطئ واحدة حنث، و انحلّت اليمين في البواقي.
و لو طلّق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا كان الإيلاء ثابتا فيمن بقي.
و لو قال في هذه: أردت واحدة معيّنة، قبل قوله، لأنه أبصر بنيّته.
و أما الثاني و هو الإيلاء فقد حكم المصنّف بأنه لا يحصل إيلاء في الحال، بل يجوز له وطء ثلاث منهنّ، فإذا وطئهنّ صار مؤليا من الرابعة. و تقريب الوطء للواحدة و الاثنتين إلى الحنث لا يوجب حصول الإيلاء كما مرّ [1].
و في المسألة وجه ضعيف أنه يكون مؤليا منهنّ كلّهنّ، من حيث إن وطء كلّ واحدة مقرّب للحنث، و قد منع نفسه من وطئهنّ باليمين باللّه تعالى، فكان مؤليا كما لو قال: لا أطأ واحدة منكنّ.
و فيه: أن تمكّنه من وطء كلّ واحدة منهنّ بغير حنث يدلّ على عدم تأثير يمينه قبل وطء الثلاث، و هو معنى قولنا: إنه غير مؤل في الحال.
و لهذه المسألة صور ثلاث أحدها هذه و الباقيتان تأتيان إن شاء اللّه تعالى.
قوله: «و لو قال: لا وطئت. إلخ».
(1) هذه هي الصورة الثانية من صور المسألة، و هي ما إذا قال للأربع: و اللّه لا وطئت واحدة منكنّ. و لها أحوال أربعة [2]:
إحداها: أن يريد الامتناع عن كلّ واحدة منهنّ، فيكون مؤليا منهنّ جميعا. و ليس التعميم هنا كالتعميم في قوله: و اللّه لا أجامعكنّ، لأن اللفظ هناك تناول كلّهنّ، و لا يحصل الحنث بجماع بعضهنّ، و ها هنا اليمين تتعلّق بآحادهنّ،