responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 161

..........


يتعلّق به لزوم شيء، و لا يلحقه به ضرر.

إذا تقرّر ذلك، فإذا كان تحته أربع نسوة فقال: و اللّه لا وطئتكنّ، فالكلام فيه يتعلّق باليمين و الحنث ثمَّ الإيلاء.

أما الأول فمتعلّق اليمين جماعهنّ جميعا، لأن اليمين معقودة على الكلّ من حيث هو كلّ، و محصّل حلفه أن لا يجمعهنّ على [1] الوطء، فإذا وطئهنّ لم يلزمه إلّا كفّارة واحدة، لأن اليمين واحدة، و معناها سلب العموم في وطئهنّ لا عموم السلب.

و على هذا فلو مات بعضهنّ قبل الوطء انحلّت اليمين، لأنه تحقّق امتناع الحنث، و لا نظر إلى تصوّر الإيلاج بعد الموت، فإن اسم الوطء يطلق على ما يقع في الحياة. و فيه وجه أن الحنث يتعلّق بوطء الميّتة أيضا، و من ثمَّ تثبت العقوبة على وطء الميّتة. و الحقّ أنه مجاز، لعدم تبادر الذهن إليه عند الإطلاق. و العقوبة عليه لا تدلّ على الحقيقة، بل هي على الفعل المحرّم كيف كان.

و لو طلّقهنّ أو بعضهنّ قبل الوطء لم تنحلّ اليمين، بل تجب الكفّارة بالوطء بعد البينونة و إن كان زنا، لأن الاسم يشمل الحلال و الحرام. و يمكن فرض الحلال بالشبهة. و المراد بثبوت الكفّارة في هذه الحالة على تقدير وطء الباقية في النكاح مع وطئهنّ، لتحقّق الحنث في الحلف على وطء الزوجة، فوطء المطلّقات شرط لحصول الحنث في وطء الزوجة، لا أن الإيلاء يبقى متعلّقا بهنّ، لما تقدّم [2] من أن الطلاق البائن يبطل اليمين.


[1] في «د، م» و الحجريّتين: في.

[2] في ص: 159.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست