نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 158
[الثامنة: فئة القادر غيبوبة الحشفة في القبل]
الثامنة: فئة القادر غيبوبة الحشفة (1) في القبل، و فئة العاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة.
و لو طلب الإمهال مع القدرة أمهل ما جرت العادة به، كتوقّع خفّة المأكول، أو الأكل إن كان جائعا، أو الراحة إن كان متعبا.
و قد قال تعالى لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّٰاسِ بِمٰا أَرٰاكَ اللّٰهُ[1].
و أما جواز ردّهم إلى أهل نحلتهم فلإقرارهم عليها المقتضي لجواز الإعراض عنهم في ذلك، و قد قال تعالى فَإِنْ جٰاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ[2] و المراد بالإعراض عنهم ردّهم إلى أحكامهم. و قال بعض [3] العلماء:
إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ[4]. و فيه نظر، لعدم المنافاة بينهما، فإن الإعراض عن الحكم بينهم ممّا أنزله اللّه أيضا.
و النسخ على خلاف الأصل، فلا يثبت بمثل هذا الاحتمال. و هذا الحكم غير مختصّ بالإيلاء، بل هو مشترك بين سائر الأحكام.
قوله: «فئة القادر غيبوبة الحشفة. إلخ».
(1) قد تكرّر أن المؤلي بعد المدّة يطالب بالفئة أو الطلاق، و المقصود الآن الكلام في أن الفئة بم تحصل؟ و بيانه: أن المؤلي إن كان قادرا على الوطء- بأن لا يكون له عنه مانع شرعي و لا عقلي و لا حسّي- فأقلّ فئته في الثيّب أن يغيّب الحشفة، و في البكر إذهاب العذرة بالوطء، و هو راجع إلى الأول، لأن تغييب