responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 158

[الثامنة: فئة القادر غيبوبة الحشفة في القبل]

الثامنة: فئة القادر غيبوبة الحشفة (1) في القبل، و فئة العاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة.

و لو طلب الإمهال مع القدرة أمهل ما جرت العادة به، كتوقّع خفّة المأكول، أو الأكل إن كان جائعا، أو الراحة إن كان متعبا.


و قد قال تعالى لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّٰاسِ بِمٰا أَرٰاكَ اللّٰهُ [1].

و أما جواز ردّهم إلى أهل نحلتهم فلإقرارهم عليها المقتضي لجواز الإعراض عنهم في ذلك، و قد قال تعالى فَإِنْ جٰاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ [2] و المراد بالإعراض عنهم ردّهم إلى أحكامهم. و قال بعض [3] العلماء:

إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ [4]. و فيه نظر، لعدم المنافاة بينهما، فإن الإعراض عن الحكم بينهم ممّا أنزله اللّه أيضا.

و النسخ على خلاف الأصل، فلا يثبت بمثل هذا الاحتمال. و هذا الحكم غير مختصّ بالإيلاء، بل هو مشترك بين سائر الأحكام.

قوله: «فئة القادر غيبوبة الحشفة. إلخ».

(1) قد تكرّر أن المؤلي بعد المدّة يطالب بالفئة أو الطلاق، و المقصود الآن الكلام في أن الفئة بم تحصل؟ و بيانه: أن المؤلي إن كان قادرا على الوطء- بأن لا يكون له عنه مانع شرعي و لا عقلي و لا حسّي- فأقلّ فئته في الثيّب أن يغيّب الحشفة، و في البكر إذهاب العذرة بالوطء، و هو راجع إلى الأول، لأن تغييب


[1] النساء: 105.

[2] المائدة: 42.

[3] انظر التبيان 3: 524، مجمع البيان 2: 196، تفسير القرآن للصنعاني 1: 190، جامع البيان للطبري 6: 158- 159، النكت و العيون للماوردي 2: 41، الكشّاف 1: 635، الدرّ المنثور 3: 82.

[4] المائدة: 49.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست