و إن كان عاجزا عن ذلك ففئته باللسان، و هو أن يرجع عن الإيذاء و الإضرار، فيقول: إذا قدرت فئت. و لو استمهل الفئة باللسان لم يجب بحال، فإن الوعد به أمر متيسّر. ثمَّ إذا زال المانع طولب بفئة القادر أو الطلاق من غير استئناف مدّة.
و أما فئة القادر فيمهل فيها بما جرت العادة إمهاله فيه بقدر ما يتهيّأ له ذلك عادة، فيمهل الصائم إلى أن يفطر، و الشبعان إلى أن يخفّ عنه ثقل الطعام، فإنه مانع من الغرض، و الجائع إلى أن يأكل ما يتهيّأ به لذلك، و لا يمكّن من أن يشبع فيفضي إلى مهلة أخرى، و إن كان يغلبه النعاس فحتى يزول ما به. و بالجملة ما به يحصل التهيّأ و الاستعداد لذلك. و لا يتقدّر بيوم أو بثلاثة أيّام عندنا، بل بما يزول معه المانع عرفا.
قوله: «إذا آلى من الأمة. إلخ».
(1) لمّا كان الإيلاء متعلّقه الزوجة فالتحريم المستند إليه هو تحريم ما حلّ بالزوجيّة، فيكون دائرا معها وجودا و عدما، فإذا زالت بطلاق أو شراء أو عتق زال التحريم، لزوال متعلّقه، و إن عاد الحلّ بأمر جديد بأن تزوّجها أو حلّت له بالشراء و نحو ذلك. لكن يشترط في الطلاق أن يكون بائنا و إلّا توقّف زوال التحريم على انقضاء العدّة، فلو راجع فيها بقي التحريم.
و ما فرضه المصنّف- كغيره- من زوال التحريم بشراء الأمة ثمَّ عتقها
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 159