responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 153

[الرابعة: إذا وطئ المؤلي ساهيا، أو مجنونا، أو اشتبهت بغيرها]

الرابعة: إذا وطئ المؤلي (1) ساهيا، أو مجنونا، أو اشتبهت بغيرها من حلائله، قال الشيخ: بطل حكم الإيلاء، لتحقّق الإصابة، و لم تجب الكفّارة، لعدم الحنث.


مطلق اليمين، و أنتم لا تقولون بمضمونها كذلك، بل تقولون إنه متى رأى غيرها خيرا فليأت التي هي خير و لا يكفّر. و العامّة [1] يعملون بمضمونها، و يوجبون كفّارة اليمين مطلقا، عملا بالآية [2] و الرواية. فالاستدلال بها للإيلاء دون غيره ليس بسديد. و مع ذلك فاعتمادنا على المذهب المشهور من وجوب الكفّارة على المؤلي مطلقا.

قوله: «إذا وطئ المؤلي. إلخ».

(1) لا إشكال في عدم وجوب الكفّارة بالوطء ساهيا أو مجنونا أو مشتبهة بغيرها، لأنه لا تقصير منه، و لعموم: «رفع عن أمّتي الخطأ و النسيان» [3]. و إنما الكلام في انحلال اليمين، فالشيخ [4] حكم بانحلالها و بطلان الإيلاء، و تبعه عليه جماعة منهم العلّامة [5] جازما به من غير نقل خلاف. و وجهه: أنه قد وجد المحلوف عليه في الحقيقة و تحقّقت الإصابة، إلّا أنه لم يؤاخذ من حيث عدم التقصير، فكان كما لو خالف عمدا، و إن اختلفا في وجوب الكفّارة و عدمها من حيث تقصير العامد.


[1] انظر الحاوي الكبير 15: 291- 292، المغني لابن قدامة 11: 223- 224.

[2] المائدة: 89.

[3] الكافي 2: 463 ح 2، التوحيد: 353 ح 24، الخصال 2: 417 ح 9، الفقيه 1: 36 ح 132، الوسائل 11: 295 ب «56» من أبواب جهاد النفس ح 1.

[4] المبسوط 5: 140.

[5] قواعد الأحكام 2: 88، 89، تحرير الأحكام 2: 63.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست