نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 154
[الخامسة: إذا ادّعى الإصابة فأنكرت]
الخامسة: إذا ادّعى الإصابة (1) فأنكرت فالقول قوله مع يمينه، لتعذّر البيّنة.
و المصنّف نسب القول إلى الشيخ مشعرا بضعفة أو توقّفه فيه. و له وجه، لاختلال الفعل الصادر عن الإكراه و النسيان، و لذلك لم يحكم [1] بوجوب الكفّارة.
و الحلف على النفي يقتضي الدوام، و النسيان و ما في معناه لم يدخل تحت مقتضاها، لأن الغرض من البعث و الزجر في اليمين إنما يكون عند ذكرها و ذكر المحلوف عليه حتى يكون تركه لأجل اليمين. و البحث آت في مطلق اليمين إذا خولف مقتضاها جهلا أو نسيانا.
ثمَّ إن حكمنا بانحلال اليمين حصلت الفئة و ارتفع الإيلاء. و إن لم نحكم به فوجهان:
أحدهما: أنه لا تحصل الفئة، و تبقى المطالبة، لأن اليمين باقية.
و الثاني: تحصل، لوصولها إلى حقّها، و اندفاع الضرر. و لا فرق في إيفاء الحقّ بين وصوله إلى صاحبه حال الجنون و العقل، كما لو ردّ المجنون وديعة إلى صاحبها. و لأن وطء المجنون كوطء العاقل في التحليل و تقرير المهر و تحريم الربيبة و سائر الأحكام، فكذلك هنا. و لا يلزم من عدم وجوب الكفّارة ثبوت الفئة، لأنها حقّ للّه و الفئة حقّ المرأة، و يعتبر في حقّ اللّه تعالى من القصد الصحيح ما لا يعتبر في حقّ الآدمي. و الأصحّ الأول.
قوله: «إذا ادّعى الإصابة .. إلخ».
(1) هذا الحكم ممّا خالف القواعد المقرّرة من تقديم قول النافي، و إنما أخرجوه منها لما أشار إليه المصنّف من تعذّر إقامة البيّنة على ذلك أو تعسّرها،