responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 154

[الخامسة: إذا ادّعى الإصابة فأنكرت]

الخامسة: إذا ادّعى الإصابة (1) فأنكرت فالقول قوله مع يمينه، لتعذّر البيّنة.


و المصنّف نسب القول إلى الشيخ مشعرا بضعفة أو توقّفه فيه. و له وجه، لاختلال الفعل الصادر عن الإكراه و النسيان، و لذلك لم يحكم [1] بوجوب الكفّارة.

و الحلف على النفي يقتضي الدوام، و النسيان و ما في معناه لم يدخل تحت مقتضاها، لأن الغرض من البعث و الزجر في اليمين إنما يكون عند ذكرها و ذكر المحلوف عليه حتى يكون تركه لأجل اليمين. و البحث آت في مطلق اليمين إذا خولف مقتضاها جهلا أو نسيانا.

ثمَّ إن حكمنا بانحلال اليمين حصلت الفئة و ارتفع الإيلاء. و إن لم نحكم به فوجهان:

أحدهما: أنه لا تحصل الفئة، و تبقى المطالبة، لأن اليمين باقية.

و الثاني: تحصل، لوصولها إلى حقّها، و اندفاع الضرر. و لا فرق في إيفاء الحقّ بين وصوله إلى صاحبه حال الجنون و العقل، كما لو ردّ المجنون وديعة إلى صاحبها. و لأن وطء المجنون كوطء العاقل في التحليل و تقرير المهر و تحريم الربيبة و سائر الأحكام، فكذلك هنا. و لا يلزم من عدم وجوب الكفّارة ثبوت الفئة، لأنها حقّ للّه و الفئة حقّ المرأة، و يعتبر في حقّ اللّه تعالى من القصد الصحيح ما لا يعتبر في حقّ الآدمي. و الأصحّ الأول.

قوله: «إذا ادّعى الإصابة .. إلخ».

(1) هذا الحكم ممّا خالف القواعد المقرّرة من تقديم قول النافي، و إنما أخرجوه منها لما أشار إليه المصنّف من تعذّر إقامة البيّنة على ذلك أو تعسّرها،


[1] في «ط، و»: نحكم.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست