نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 117
[العاشرة: لا يجزي دفع القيمة في الكفّارة]
العاشرة: لا يجزي دفع القيمة (1) في الكفّارة، لاشتغال الذمّة بالخصال لا بقيمتها.
ثلاثين مسكينا، أو يطعم خمسة و يكسى خمسة في كفّارة اليمين، و إنما لم يجز ذلك لأن اللّه تعالى أوجب الخصال المخصوصة مفصّلة على ذلك الوجه المرتّب أو المخيّر، و التفصيل يقطع الاشتراك. و لأن من أعتق نصف رقبة و صام شهرا مثلا لا يصدق عليه أنه حرّر رقبة و لا صام شهرين متتابعين، فلا يكون قد أتى بالمأمور به، فيبقى في العهدة.
نعم، يجوز له في الخصلة الواحدة التفريق في أصنافها، بأن يطعم بعض المستحقّين و يسلّم إلى بعضهم، أو يطعم البعض نوعا من القوت الغالب و البعض الآخر غيره، أو يكسو بعضهم نوعا من الثياب و البعض الآخر غيره، و نحو ذلك، لصدق اسم الإطعام و الكسوة على هذا الوجه.
قوله: «لا يجزي دفع القيمة. إلخ».
(1) إذ لا يصدق على من دفع قيمة الطعام أنه أطعم، و لا من دفع قيمة الكسوة أنه كسى، و الأمر متعلّق بعين الخصال. و هو إجماع، و إنما خالف فيه بعض العامّة [1] من حيث اشتراكهما في المقتضي، و هو منفعة المسكين. و يضعّف بأن مطلق المنفعة غير مقصودة، بل المنفعة على الوجه المأمور به، و هو منتف في القيمة.