نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 116
[الثامنة: إذا وجبت الكفّارة في الظهار]
الثامنة: إذا وجبت الكفّارة (1) في الظهار وجب تقديمها على المسيس، سواء كفّر بالإعتاق أو بالصيام أو بالإطعام.
[التاسعة: إذا وجب عليه كفّارة مخيّرة]
التاسعة: إذا وجب عليه كفّارة (2) مخيّرةكفّر بجنس واحد، و لا يجوز أن يكفّر بنصفين من جنسين.
يقدر على الإنفاق لا يحكم عليه بوجوب النفقة عليه، و الأمر في العبارة مفروض في ذلك. و أنه لا فرق في الزوجة بين الناشز و المطيعة، و إن كانت الناشز لا تجب نفقتها و هي فقيرة بذلك، لقدرتها على تحصيل الغنى بالطاعة، فكانت غنيّة بالقوّة كالمكتسب لقوت سنته إذا ترك التكسّب مختارا.
و الحكم في الأب و نحوه من الأقارب مخصوص بنفقة نفسه، فلو كان له زوجة لم يجب على الولد الإنفاق عليها. و هل يجوز للولد إعطاء الأب لأجل الإنفاق عليها؟ ظاهر العبارة و غيرها العدم. و يؤيّده أن المعطى غنيّ بالنظر إلى نفقة نفسه فلا يستحقّها، و فقير بالنظر إلى نفقة الزوجة فلا يجب عليه الإنفاق عليها، لأنه المفروض، فلا يجوز. نعم، لو كانت فقيرة جاز الدفع إليها كغيرها. و كذا القول في أولاد الأب، لأنهم إخوة، و في زوجة الابن، أما أولاده فإنهم أولاد.
قوله: «إذا وجبت الكفّارة. إلخ».
(1) هذه المسألة تقدّمت [1] في باب الظهار، و بيّنّا الوجه في ذلك، و فائدة التسوية بين الأمور الثلاثة، و أن ابن الجنيد فرّق بينهما فأوجب الكفّارة للوطء قبل العتق و الصيام دون الإطعام، فلا وجه لإعادته، كما لا وجه لإعادتها.
قوله: «إذا وجب عليه كفّارة. إلخ».
(2) و ذلك بأن يعتق نصف رقبة مثلا و يصوم شهرا، أو يصوم شهرا و يطعم