نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 103
..........
و أبي الصلاح [1]، و العلّامة في القواعد [2]، و ولده [3].
و منشأ الاختلاف اختلاف الأخبار، فروى الحلبي في الصحيح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «في كفّارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ من حنطة أو من دقيق و حفنة، أو كسوتهم لكلّ إنسان ثوبان» [4] الحديث. و مثله روى علي بن أبي حمزة [5] عنه (عليه السلام). و روى أبو بصير في الصحيح قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام)- إلى قوله- قلت: كسوتهم، قال: ثوب واحد» [6]. و روى الحسين بن سعيد عن رجاله عن الصادق (عليه السلام) قال: «قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): و في كفّارة اليمين ثوب يواري عورته، و قال: ثوبان» [7].
و روى محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) إلى قوله: «قلنا: فمن وجد الكسوة، قال: ثوب يواري عورته» [8]. و روى معمر بن عثمان قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عمّن وجبت عليه الكسوة في كفّارة اليمين، قال: ثوب يواري عورته» [9].