responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 103

..........


و أبي الصلاح [1]، و العلّامة في القواعد [2]، و ولده [3].

و منشأ الاختلاف اختلاف الأخبار، فروى الحلبي في الصحيح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «في كفّارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ من حنطة أو من دقيق و حفنة، أو كسوتهم لكلّ إنسان ثوبان» [4] الحديث. و مثله روى علي بن أبي حمزة [5] عنه (عليه السلام). و روى أبو بصير في الصحيح قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام)- إلى قوله- قلت: كسوتهم، قال: ثوب واحد» [6]. و روى الحسين بن سعيد عن رجاله عن الصادق (عليه السلام) قال: «قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): و في كفّارة اليمين ثوب يواري عورته، و قال: ثوبان» [7].

و روى محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) إلى قوله: «قلنا: فمن وجد الكسوة، قال: ثوب يواري عورته» [8]. و روى معمر بن عثمان قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عمّن وجبت عليه الكسوة في كفّارة اليمين، قال: ثوب يواري عورته» [9].


[1] الكافي في الفقه: 227.

[2] قواعد الأحكام 2: 148.

[3] إيضاح الفوائد 4: 107.

[4] الكافي 7: 451 ح 1، التهذيب 8: 295 ح 1091، الاستبصار 4: 51 ح 174، الوسائل 15: 560 ب «12» من أبواب الكفّارات ح 1.

[5] الكافي 7: 451 ح 3، التهذيب 8: 295 ح 1092، الاستبصار 4: 51 ح 175، الوسائل 15: 560 ب «12» من أبواب الكفّارات ح 2.

[6] تقدّم ذكر مصادره في ص: 94، هامش (10).

[7] التهذيب 8: 320 ح 1187، الوسائل 15: 568 ب «15» من أبواب الكفّارات ح 3.

[8] الكافي 7: 452 ح 4، التهذيب 8: 295 ح 1093، الاستبصار 4: 51 ح 176، الوسائل الباب المتقدّم ح 1.

[9] الكافي 7: 453 ح 6، التهذيب 8: 295 ح 1094، الاستبصار 4: 51 ح 177، الوسائل الباب المتقدّم ح 2، و فيه و في الكافي: عن معمر بن عمر.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست