نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 102
[مسائل أربع]
مسائل أربع:
[الأولى: كفّارة اليمين مخيّرة بين العتق و الإطعام و الكسوة]
الأولى: كفّارة اليمين (1) مخيّرة بين العتق و الإطعام و الكسوة. فإذا كسا الفقير وجب أن يعطيه ثوبين مع القدرة، و مع العجز ثوبا واحدا. و قيل:
يجزي الثوب الواحد مع الاختيار. و هو أشبه.
قوله: «كفّارة اليمين. إلخ».
(1) الكسوة و رد الأمر بها مطلقا في كفّارة اليمين، فيجب لمن أرادها ما يحصل بها مسمّاها عرفا. و قد اختلف الأصحاب في تقديرها لذلك، فمنهم من حملها على عرف الشرع في الصلاة، ففرّق بين الرجل و المرأة، و هو ابن الجنيد [1]، فاعتبر للمرأة درعا و خمارا [2]، و اكتفى للرجل بثوب يجزيه في مثله الصلاة. و منهم من أطلق الثوبين، كالمفيد [3] و سلّار [4]. و منهم من أطلق الثوب، كالشيخ في المبسوط [5]، و ابن إدريس [6]، و المصنّف، و العلّامة في المختلف [7] و التحرير [8] و الإرشاد [9]. و منهم من فصّل، فاعتبر الثوبين مع القدرة، و اكتفى بالثوب مع العجز، كالشيخ في النهاية [10]، و ابن البرّاج [11]،