responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 102

[مسائل أربع]

مسائل أربع:

[الأولى: كفّارة اليمين مخيّرة بين العتق و الإطعام و الكسوة]

الأولى: كفّارة اليمين (1) مخيّرة بين العتق و الإطعام و الكسوة. فإذا كسا الفقير وجب أن يعطيه ثوبين مع القدرة، و مع العجز ثوبا واحدا. و قيل:

يجزي الثوب الواحد مع الاختيار. و هو أشبه.


قوله: «كفّارة اليمين. إلخ».

(1) الكسوة و رد الأمر بها مطلقا في كفّارة اليمين، فيجب لمن أرادها ما يحصل بها مسمّاها عرفا. و قد اختلف الأصحاب في تقديرها لذلك، فمنهم من حملها على عرف الشرع في الصلاة، ففرّق بين الرجل و المرأة، و هو ابن الجنيد [1]، فاعتبر للمرأة درعا و خمارا [2]، و اكتفى للرجل بثوب يجزيه في مثله الصلاة. و منهم من أطلق الثوبين، كالمفيد [3] و سلّار [4]. و منهم من أطلق الثوب، كالشيخ في المبسوط [5]، و ابن إدريس [6]، و المصنّف، و العلّامة في المختلف [7] و التحرير [8] و الإرشاد [9]. و منهم من فصّل، فاعتبر الثوبين مع القدرة، و اكتفى بالثوب مع العجز، كالشيخ في النهاية [10]، و ابن البرّاج [11]،


[1] حكاه عنه العلّامة في المختلف: 666.

[2] فيما لدينا من النسخ الخطّية و الحجريّتين: درع و خمار، و الصحيح ما أثبتناه.

[3] المقنعة: 568.

[4] المراسم: 186.

[5] المبسوط 6: 211.

[6] السرائر 3: 70.

[7] المختلف: 666.

[8] تحرير الأحكام 2: 112.

[9] إرشاد الأذهان 2: 100.

[10] النهاية: 570.

[11] المهذّب 2: 415.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست