نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 80
فيستبرأ بعلامات الموت (1)، أو يصبر عليه ثلاثة أيام.
و يكره أن يطرح على بطنه حديد (2)، و أن يحضره جنب أو حائض
[الثاني: في التغسيل.]
الثاني: في التغسيل.
و هو فرض على الكفاية، و كذا تكفينه و دفنه و الصلاة عليه. و أولى الناس به أولاهم بميراثه (3). و إذا كان الأولياء رجالا و نساء، فالرجال أولى (4).
بموته و إن كانوا في قرى حوله [1]، كما فعل الصحابة في إيذان قرى بالمدينة. و ينبغي مراعاة الجمع بين السّنتين، فيؤذن من المؤمنين و القرى من لا ينافي حضوره التعجيل عرفا.
قوله: «فيستبرأ بعلامات الموت».
(1) مثل انخساف صدغيه، و ميل أنفه، و امتداد جلده، و انخلاع كفه من ذراعه، و استرخاء قدميه، و تقلص أنثييه إلى فوق مع تدلّي الجلدة.
قوله: «و يكره أن يطرح على بطنه حديد».
(2) ذكره جماعة من الأصحاب [2]، قال في التهذيب: سمعناه مذاكرة [3]. و كذا يكره طرح غير الحديد، خلافا لابن الجنيد [4].
قوله: «و أولى الناس به أولاهم بميراثه».
(3) لا منافاة بين الأولوية و وجوبه على الكفاية، فإنّ توقف فعل غير الولي على إذنه لا ينافي أصل الوجوب عليه. و المراد بالأولوية المذكورة أن الورّاث أولى من غيرهم، و يترتّبون في الولاية بترتيبهم في الإرث، و أما تفصيل الورّاث في أنفسهم فسيأتي.
قوله: «و إذا كان الأولياء رجالا و نساء فالرجال أولى».
(4) فيباشرون الميت أو يأذنون إن كان الميت مماثلا في الذكورة. و إلا ففائدة