responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 80

فيستبرأ بعلامات الموت (1)، أو يصبر عليه ثلاثة أيام.

و يكره أن يطرح على بطنه حديد (2)، و أن يحضره جنب أو حائض

[الثاني: في التغسيل.]

الثاني: في التغسيل.

و هو فرض على الكفاية، و كذا تكفينه و دفنه و الصلاة عليه. و أولى الناس به أولاهم بميراثه (3). و إذا كان الأولياء رجالا و نساء، فالرجال أولى (4).


بموته و إن كانوا في قرى حوله [1]، كما فعل الصحابة في إيذان قرى بالمدينة. و ينبغي مراعاة الجمع بين السّنتين، فيؤذن من المؤمنين و القرى من لا ينافي حضوره التعجيل عرفا.

قوله: «فيستبرأ بعلامات الموت».

(1) مثل انخساف صدغيه، و ميل أنفه، و امتداد جلده، و انخلاع كفه من ذراعه، و استرخاء قدميه، و تقلص أنثييه إلى فوق مع تدلّي الجلدة.

قوله: «و يكره أن يطرح على بطنه حديد».

(2) ذكره جماعة من الأصحاب [2]، قال في التهذيب: سمعناه مذاكرة [3]. و كذا يكره طرح غير الحديد، خلافا لابن الجنيد [4].

قوله: «و أولى الناس به أولاهم بميراثه».

(3) لا منافاة بين الأولوية و وجوبه على الكفاية، فإنّ توقف فعل غير الولي على إذنه لا ينافي أصل الوجوب عليه. و المراد بالأولوية المذكورة أن الورّاث أولى من غيرهم، و يترتّبون في الولاية بترتيبهم في الإرث، و أما تفصيل الورّاث في أنفسهم فسيأتي.

قوله: «و إذا كان الأولياء رجالا و نساء فالرجال أولى».

(4) فيباشرون الميت أو يأذنون إن كان الميت مماثلا في الذكورة. و إلا ففائدة


[1] ورد أصل استحباب الايذان في الكافي 3: 166 ح 1.

[2] منهم ابن البراج في المهذب 1: 54، و العلامة في المنتهى 1: 427.

[3] التهذيب 1: 290.

[4] نقله عنه العلامة في المختلف: 43.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست