نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 476
[الخامسة: يجب أن يتولى صرف حصة الإمام في الأصناف الموجودين]
الخامسة: يجب أن يتولى صرف حصة الإمام في الأصناف الموجودين، من اليه الحكم بحق النيابة (1) كما يتولى أداء ما يجب على الغائب.
الأنفال حالة الغيبة. و فسرت أيضا بما يشتريه من المساكن بمال يجب فيه الخمس كالمكاسب، و هو راجع الى المؤنة أيضا كما مر. و بالمتاجر ما يشتري من الغنائم المأخوذة من أهل الحرب حالة الغيبة، و ان كانت بأسرها أو بعضها للإمام (عليه السلام)، أو ما يشتري ممن لا يعتقد الخمس كالمخالف مع وجوب الخمس فيها. و قد علل اباحة هذه الثلاثة في الاخبار [1] بطيب الولادة و صحة الصلاة و حلّ المال.
قوله: «من إليه الحكم بحق النيابة».
(1) المراد به الفقيه العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى، لأنه نائب الإمام (عليه السلام) و منصوبه، فيتولى عنه الإتمام لباقي الأصناف مع إعواز نصيبهم، كما يجب عليه- (عليه السلام)- ذلك مع حضوره. و الى ذلك أشار بقوله: كما يتولى أداء ما يجب على الغائب». و لو تولى ذلك غيره كان ضامنا عند كل من أوجب صرفه إلى الأصناف.
تمَّ المجلّد الأوّل و للّه الحمد، و يليه المجلّد الثاني بإذنه تعالى