نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 475
القطعية، و وجب عليه الوفاء.
[الثالثة: ثبت إباحة المناكح و المساكن و المتاجر في حال الغيبة]
الثالثة: ثبت إباحة المناكح و المساكن و المتاجر في حال الغيبة (1)، و ان كان ذلك بأجمعه للإمام أو بعضه، و لا يجب إخراج حصّة الموجودين من أرباب الخمس منه.
[الرابعة: ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه مع وجوده]
الرابعة: ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه مع وجوده. و مع عدمه قيل: يكون مباحا، و قيل: يجب حفظه ثمَّ يوصي به عند ظهور امارة الموت، و قيل: يدفن، و قيل: يصرف النصف الى مستحقيه و يحفظ ما يختص به بالوصاة أو الدفن، و قيل: بل تصرف حصته إلى الأصناف الموجودين أيضا، لأن عليه الإتمام عند عدم الكفاية، و كما يجب ذلك مع وجوده، فهو واجب عليه عند غيبته، و هو الأشبه.
و ظاهر العبارة تحريم التصرف في ذلك حالة حضوره و غيبته الا ما يستثنيه و هو المناكح و قسيميه. و الأصح إباحة الأنفال حالة الغيبة و اختصاص المنع بالخمس عدا ما استثني.
قوله: «ثبت اباحة المناكح و المساكن و المتاجر في حال الغيبة. إلخ».
(1) المراد بالمناكح السراري المغنومة من أهل الحرب في حالة الغيبة، فإنه يباح لنا شراؤها و وطؤها و ان كانت بأجمعها للإمام (عليه السلام) على ما مر، أو بعضها على القول الآخر. و ربّما فسرت بالزوجات و السراري التي يشتريها من كسبه الذي يجب فيه الخمس، فإنه حينئذ لا يجب إخراج خمس الثمن و المهر. و هذا التفسير راجع الى المؤنة المستثناة، و قد تقدم الكلام فيها و انه مشروط بحصول الشراء و التزويج في عام الربح، و كون ذلك لائقا بحاله. و المراد بالمساكن ما يتخذه منها في الأرض المختصة به (عليه السلام) كالمملوكة بغير قتال و رؤوس الجبال، و هو مبنيّ على عدم اباحة مطلق
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 475