نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 341
فلو قصد ما دون المسافة، ثمَّ تجدد له رأي فقصد أخرى، لم يقصر و لو زاد المجموع على مسافة التقصير. فإن عاد و قد كملت المسافة فما زاد قصّر.
و كذا لو طلب دابة شردت [له] أو غريما، أو آبقا. و لو خرج ينتظر رفقة (1) إن تيسّروا سافر معهم، فإن كان على حدّ مسافة قصّر في سفره و موضع توقّفه. و ان كان دونها، أتمّ حتى يتيسّر له الرفقة و يسافر.
[الشرط الثالث: أن لا يقطع السفر بإقامة في أثنائه]
الشرط الثالث: أن لا يقطع السفر بإقامة في أثنائه.
فلو عزم على مسافة، و في طريقة ملك له قد استوطنه (2) ستة أشهر أتمّ في طريقه و في ملكه. و كذا لو نوى الإقامة في بعض المسافة. و لو كان بينه
و الطلاق و كونهما يرجعان متى حصلا إذا لم يستند ذلك إلى أمارة، و مثله الأسير في أيدي المشركين و المأخوذ ظلما مع ظنهما بقاء الاستيلاء.
قوله: «و لو خرج ينتظر رفقة. إلخ».
(1) منتظر الرفقة إن كان على رأس المسافة فصاعدا يقصر الى ثلاثين يوما، سواء أعلم مجيئها أم لا، و سواء أجزم بالسفر من دونها أم لا. و إن كان على ما دون المسافة و كان في محل الترخّص، فإن علم مجيئها أو جزم بالسفر من دونها على تقدير عدم مجيئها فكالأول. و ألحق به في الذكرى [1] ما لو غلب على ظنه مجيئها. و إن انتفى الأمران أو الأمور أتمّ. و لو كان توقفه في محل التمام أتم مطلقا.
قوله: «و في طريقه ملك قد استوطنه».
(2) المراد بالملك هنا العقار الكائن في محل الاستيطان و ما في حكمه، فلا يشترط صلاحيته للسكنى بل يكفي الشجرة الواحدة. و يشترط ملك العين فلا يكفي المنفعة، و بقاؤه فلو خرج عن ملكه زال حكمه. و المراد بحكم المحل ما كان يقرب موضع الاستيطان بحيث لا يبلغ محل الترخص بالنسبة إلى موضع الإقامة. و في حكم