responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 315

و صاحب المسجد و الامارة و المنزل (1)، أولى بالتقدم و الهاشمي أولى من غيره (2)، إذا كان بشرائط الإمامة.

و إذا تشاحّ الأئمّة، فمن قدّمه المأمومون فهو أولى.


المأموم بعد النية جدد الامام نيتها بقلبه، و لا يفتقر الى ذكر باقي مميزات الصلاة، نعم لو لم يعلم بالمأموم حتى انتهت الصلاة أمكن في كرم اللّه تعالى ان يثيبه عليها لكونه سببا في ثواب غيره و عدم تقصيره.

قوله: «و صاحب المسجد و الامارة و المنزل».

(1) المراد بصاحب المسجد الامام الراتب فيه، و بالأمير من كانت إمارته شرعية، و بصاحب المنزل ساكنة و ان لم يكن مالكا، لكن لو اجتمع هو و المالك قدم المالك ان لم يكن المنفعة ملكا للساكن. و هؤلاء الثلاثة أولى من غيرهم ما عدا الإمام الأعظم، و ان كان غيرهم أفضل منهم مع اتصافهم بشرائط الإمامة. و لو أذنوا للأكمل انتفت الكراهة. و هل الأفضل لهم الإذن للأكمل أو المباشرة؟ تردد في الذكرى [1] لعدم النص.

قوله: «و الهاشمي أولى من غيره».

(2) المراد به غير الثلاثة المتقدمة فإنهم أولى منه قطعا. و كونه أولى ممن عداهم في الجملة هو المشهور بين المتأخرين و لم يتعرض له جماعة من الأصحاب. قال في الذكرى [2] «و لم نره مذكورا في الأخبار الا ما روي مرسلا أو مسندا بطريق غير معلوم من قول النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): «قدّموا قريشا و لا تقدّموها» [3]، و هو على تقدير تسليمه غير صريح في المدّعى، نعم فيه إكرام لرسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) فان تقديمه لأجله. فإذا قيل بأولويته، قيل: يقدم على من عدا الثلاثة، و قيل: على من بعد الأفقه، و هو أجود، و اختاره في الدروس [4].


[1] الذكرى: 270.

[2] الذكرى: 270.

[3] الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي 5: 1810، الجامع الصغير 2: 253.

[4] الدروس: 54.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست