responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 313

و طهارة المولد (1)، و البلوغ على الأظهر، و أن لا يكون قاعدا بقائم (2)، و لا أميّا بمن ليس كذلك (3).

و لا يشترط الحرية على الأظهر. و يشترط الذكورة، إذا كان المأمومون ذكرانا (4)، أو ذكرانا و إناثا.


تثبت بصلاة عدلين خلفه من غير تلفظهما بالتزكية، [الا ان يعلم اقتداءهما به] [1].

قوله: «و طهارة المولد».

(1) فلا يجوز امامة من ثبت شرعا انه ولد زنا لنقص مرتبته و ان تحققت عدالته.

اما من تناله الألسن فجائز. و كذا ولد الشبهة.

قوله: «و أن لا يكون قاعدا بقيام».

(2) و كذا كل ذي مرتبة دنيا بمن هو أعلى منه.

قوله: «و لا أميّا بمن ليس كذلك».

(3) المراد بالأمّي هنا من لا يحسن قراءة مجموع الفاتحة و سورة. و المراد حينئذ بمن ليس كذلك ما يشمل من يعلم أزيد منه مع اتفاقهما على شخص المجهول [2] فلو كان كل منهما لا يحسن شيئا، أو يحسن بعض القراءة و اتفقا في ذلك البعض جاز أن يؤم أحدهما صاحبه مع العجز عن التعلم و فقد الأكمل. و لو أحسن أحدهما أزيد من الآخر جاز ائتمام الناقص بصاحبه دون العكس. و لو اختلف محفوظهما في الفاتحة لم يؤمّ أحدهما الآخر. و لو كان الاختلاف بحفظ أحدهما الفاتحة أو بعضها و الآخر السورة أو بعضها جاز اقتداء جاهل الفاتحة بصاحبه، دون العكس.

قوله: «إذا كان المأموم ذكرانا».

(4) أو خناثى.


[1] ليس في «ج».

[2] ما أثبتناه من «ج» و هو الأنسب بالتفريع التالي و في سائر النسخ الخطية التي لدينا: «و المراد بمن ليس كذلك حينئذ القاري و هو الذي يحسنهما».

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست