نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 313
و طهارة المولد (1)، و البلوغ على الأظهر، و أن لا يكون قاعدا بقائم (2)، و لا أميّا بمن ليس كذلك (3).
و لا يشترط الحرية على الأظهر. و يشترط الذكورة، إذا كان المأمومون ذكرانا (4)، أو ذكرانا و إناثا.
تثبت بصلاة عدلين خلفه من غير تلفظهما بالتزكية، [الا ان يعلم اقتداءهما به] [1].
قوله: «و طهارة المولد».
(1) فلا يجوز امامة من ثبت شرعا انه ولد زنا لنقص مرتبته و ان تحققت عدالته.
اما من تناله الألسن فجائز. و كذا ولد الشبهة.
قوله: «و أن لا يكون قاعدا بقيام».
(2) و كذا كل ذي مرتبة دنيا بمن هو أعلى منه.
قوله: «و لا أميّا بمن ليس كذلك».
(3) المراد بالأمّي هنا من لا يحسن قراءة مجموع الفاتحة و سورة. و المراد حينئذ بمن ليس كذلك ما يشمل من يعلم أزيد منه مع اتفاقهما على شخص المجهول [2] فلو كان كل منهما لا يحسن شيئا، أو يحسن بعض القراءة و اتفقا في ذلك البعض جاز أن يؤم أحدهما صاحبه مع العجز عن التعلم و فقد الأكمل. و لو أحسن أحدهما أزيد من الآخر جاز ائتمام الناقص بصاحبه دون العكس. و لو اختلف محفوظهما في الفاتحة لم يؤمّ أحدهما الآخر. و لو كان الاختلاف بحفظ أحدهما الفاتحة أو بعضها و الآخر السورة أو بعضها جاز اقتداء جاهل الفاتحة بصاحبه، دون العكس.