responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 291

و كذا من ترك السجدتين، أو إحداهما (1)، أو التشهد، و ذكر قبل ان يركع، رجع فتلافاه، ثمَّ قام و أتى بما يلزم من قراءة أو تسبيح، ثمَّ ركع.

و لا يجب في هذين الموضعين سجدتا السهو، و قيل: يجب، و الأول أظهر.

و لو ترك الصلاة على النبي و على آله (2) (عليهم السلام) حتى سلم، قضاهما بعد التسليم.


هوى الراكع لغيره ثمَّ أراده لم يكف الهويّ الأول. و مثله الهويّ للسجود فلو هوى لقتل حيّة و نحوه لم يكف. و هذا يتم مع نسيان الركوع حالة القيام، أمّا لو هوى للركوع ثمَّ نسيه قبل تحققه أشكل وجوب القيام ثمَّ الركوع لاستلزامه زيادة الواجب، بل الظاهر أنه يقوم منحنيا الى حد الراكع، أو الى محل حصل عنده النسيان. و لو كان النسيان بعد استيفاء الركوع و قبل الرفع منه قام للهويّ إلى السجود.

قوله: «أو إحداهما. إلخ».

(1) و يجب الجلوس قبل السجدة المنسية إذا عاد لها ان لم يكن جلس قبل. و لو شك بنى على الأصل. و لو جلس بنية الاستحباب كجلسة الاستراحة ففي الاجتزاء بها وجهان، أجودهما ذلك. و لو جلس بنية الوجوب لا للفصل كالجلوس للتشهد أجزأ أيضا بطريق أولى، مع احتمال العدم. و في الفرق بين هذين الموضعين، و بين القيام لأجل الركوع لناسيه قبل السجود نظر.

و اعلم ان المصنف فرض هذه الأقسام الثلاثة في نسيان غير الركن، و قد أدخل في هذا القسم نسيان الركن و هو الركوع و السجدتان. و هو غير مستحسن.

قوله: «و لو ترك الصلاة على النبي و آله. إلخ».

(2) هذا الحكم لا يوافق ما تقدم من العود الى السجدتين بعد التسليم ما لم يفعل المنافي- كما يقتضيه ظاهر العبارة المتقدمة- لأن الصلاة على النبي و آله أقرب الى التسليم، مع حكمه بالخروج من الصلاة به مع نسيانها، فما قبلها أولى.

و هذا يؤيد كون المراد بقوله: «و إن نقص» نقصان الركعة لا غير، و ان كان

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست