responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 288

و كذا لو ترك التسليم ثمَّ ذكر (1).

و لو ترك سجدتين، و لم يدر أ هما من ركعتين أو ركعة؟ رجّحنا جانب الاحتياط (2). و لو كانتا من ركعتين و لم يدر أيتهما هي؟ قيل: يعيد لأنه لم تسلم له الأوليان يقينا و الأظهر أنه لا إعادة، و عليه سجدتا السهو.


و هو الركعة، و الركوع، و السجدتان. و هو يتمشى في نقصان الركعة كما هو مورد النص [1]. و أما في نقصان الركوع فغير واضح، لأنه بالدخول في السجود بعده يبطل الصلاة مطلقا فلا يتمشّى التفصيل. و كذا نقصان السجدتين من غير الركعة الأخيرة، فإن الصلاة تبطل به- مع السهو- بالركوع بعد ذلك. و ان كانتا من الركعة الأخيرة احتمل قويا كونه كذلك للحكم بالخروج من الصلاة بالتسليم، و هو يقتضي فوات محل السجدتين، فتبطل الصلاة حينئذ للإخلال بالركن على وجه لا يمكن استدراكه. و يحتمل إلحاقهما بالركعة، فيرجع إليهما ما لم يفعل المنافي عمدا و سهوا، و يكمل الصلاة بعدهما لوقوع التشهد و التسليم في غير محلهما، إذ التقدير وقوعهما قبل السجود على وجه يمكنه فيه استدراك السجود. و المحقق الشيخ علي ذكر في حاشيته ان المنقوص هنا هو الركعة أو الركوع [2]، و لم يتعرض للسجدتين. و قد عرفت أن الركوع لا يتمشى فيه ذلك، فلو أبدله بالسجدتين أمكن.

قوله: «و كذا لو ترك التسليم ثمَّ ذكر».

(1) بمعنى ان التفصيل آت فيه، لعدم تحقق الخروج من الصلاة بدونه على القول بوجوبه. و يشكل بان التسليم ليس بركن فلا تبطل الصلاة بتركه سهوا و لو فعل المنافي. اللهم الا أن يقال بانحصار الخروج من الصلاة فيه، و هو في حيّز المنع. و ربما جاء الإشكال في نسيان التشهد الأخير إن لم نوجب التسليم.

قوله: «رجحنا جانب الاحتياط».

(2) و هو بطلان الصلاة، لإمكان كونهما من ركعة. و العمل بهذا الاحتياط متعين


[1] الوسائل 5: 307 ب «3» من أبواب الخلل.

[2] حاشية شرائع الإسلام: 73 «محفوظ» و يظهر منه ان نسخة المحقق الكركي أيضا كانت كذلك.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست