responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 258

و من لم يعلم بالكسوف حتى خرج الوقت لم يجب القضاء، إلا أن يكون القرص قد احترق كلّه (1). و في غير الكسوف لا يجب القضاء (2). و مع العلم و التفريط و النسيان يجب القضاء في الجميع.

[و أما كيفيتها]

و أما كيفيتها فهو أن يحرم، ثمَّ يقرأ «الحمد» و سورة، ثمَّ يركع، ثمَّ


الأمر الفور متّجه لا على عدمه.

و حرّره بعض المحققين [1] بأن وقتها نفس وقت الآية، و لما لم يسعها غالبا و امتنع فعلها فيه وجب المصير الى كون ما بعده صالحا لإيقاعها فيه حذرا من التكليف بالمحال، و بقي حكم الأداء مستصحبا لانتفاء الناقل، و روعي فيها الفورية من حيث ان فعلها خارج وقت السبب انما كان بحسب الضرورة، فاقتصر في التأخير على قدرها جمعا بين القواعد المتضادة، و هي: توقيت هذه الصلاة، و قصور وقتها، و اعتبار سعة الوقت لفعل العبادة.

و هذا التوجيه لا يتمّ إلا مع ثبوت هذه المقدمات. و ليس في النصوص [2] ما يدل على كون زمان الزلزلة هو الوقت، بل إنما دلّت على كونها سببا، و هو لا يستلزم انحصار الوقت فيه. و لو تمَّ كونه وقتها و اعتبر من الخارج عنه قدر ما يكمل فيه الصلاة اقتصارا على موضع الضرورة لم يصح القول بامتداد وقتها بامتداد العمر، بل إنما يثبت ذلك من كون الآية سببا لوجوب الصلاة. و حيث لا تحديد لوقتها في النصوص جعل وقتها مدّة العمر، كالنذر المطلق و إن غايره في وجوب نية الأداء. و لا ريب أن الفورية بها أحوط عند من لم يستفدها من مطلق الأمر.

قوله: «الا أن يكون القرص قد احترق كله».

(1) فيجب القضاء إذا ثبت ذلك إمّا بشهادة عدلين، أو بشياع يوجب العلم.

قوله: «و في غير الكسوف لا يجب القضاء».

(2) مشكل.


[1] المحقق الكركي في حاشيته على الشرائع «مخطوط»: 67.

[2] الفقيه 1: 343، علل الشرائع: 556 ب «343»، الوسائل 5: 144 ب «7» من صلاة الكسوف و الآيات ح 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست