نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 249
و أن يسلّم أولا (1)، و أن يجلس أمام الخطبة.
و إذا سبق الإمام الى قراءة سورة فليعدل إلى «الجمعة»، و كذا في الثانية يعدل إلى سورة «المنافقين» ما لم يتجاوز نصف السورة، إلّا في سورة «الجحد» و «التوحيد» (2).
و يستحب الجهر بالظهر في يوم الجمعة (3). و من يصلّي ظهرا فالأفضل إيقاعها في المسجد الأعظم. و إذا لم يكن إمام الجمعة ممن يقتدى به جاز أن يقدّم المأموم صلاته على الامام. و لو صلّى معه ركعتين و أتمّهما بعد تسليم الامام ظهرا كان أفضل.
قوله: «و ان يسلّم أولا».
(1) و يجب الرد عليه كفاية، كغيره من أفراده السلام لعموم الأمر بردّ التحيّة [1].
قوله: «الا في سورتي الجحد و التوحيد».
(2) فلا يعدل عنهما مطلقا. و المشهور جواز العدول عنهما الى السورتين كغيرهما ما لم يبلغ نصفهما، لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)[2]، و اختصاص المنع من العدول عنهما بغير هذا الفرض.
قوله: «و يستحب الجهر بالظهر يوم الجمعة».
(3) الأولى عدم الجهر بالظهر مطلقا، و هو اختيار المصنف في المعتبر [3].