responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 224

و هو واجب على الأصح (1). و لا يخرج من الصلاة إلّا به. و له عبارتان (2)، إحداهما أن يقول: «السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين»، و الأخرى أن يقول: «السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته». و بكل منهما يخرج من الصلاة. و بأيّهما بدأ كان الثاني مستحبا.

و مسنون هذا القسم:

أن يسلم المنفرد إلى القبلة تسليمه واحدة، و يومئ بمؤخر عينيه (3) إلى يمينه، و الامام بصفحة وجهه، و كذا المأموم. ثمَّ إن كان على يساره غيره (4)،


قوله: «و هو واجب على الأصح».

(1) هذا هو الأحوط. و لا يقدح اعتقاده في صحة الصلاة على تقدير الاستحباب لخروجه عنها.

قوله: «و له عبارتان. إلخ».

(2) أما الثانية فمخرجة بالإجماع، و أما الأولى فعليها دلالة من الأخبار [1]، الا أنّ القول بوجوبها حادث، فينبغي الاقتصار على موضع اليقين، و هو «السلام عليكم» إلخ. و يقدم «السلام علينا» مع التسليم المستحب.

قوله: «أن يسلم المنفرد إلى القبلة تسليمة واحدة و يومئ بمؤخر عينيه».

(3) مؤخر العين- بضم الميم و سكون الهمزة و كسر الخاء مثال مؤمن- طرفها الذي يلي الصدغ، نقيض مقدمها و هو الطرف الذي يلي الأنف. و استحباب الإيماء بذلك هو المشهور، و لا شاهد له غيره.

قوله: «و الامام بصفحة وجهه و كذا المأموم ثمَّ إن كان على يساره غيره».

(4) أي إنسان، و ان لم يكن مصلّيا. و جعل ابنا بابويه الحائط كافيا في التسليمين


[1] الكافي 3: 337 ح 6، التهذيب 2: 316 ح 1293، راجع الوسائل 4: 1010 ب «3» من التسليم ح 1 و 1012 ب «10» من أبواب التسليم ح 1 و 2.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست