responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 213

[الأول: أن ينحني فيه بقدر ما يمكن وضع يديه على ركبتيه]

الأول: أن ينحني فيه بقدر ما يمكن وضع يديه على ركبتيه (1). و إن كانت يداه في الطول بحد تبليغ ركبتيه من غير انحناء، انحنى كما ينحني مستوي الخلقة. و إذا لم يتمكن من الانحناء لعارض، أتى بما يتمكن منه (2).

فإن عجز أصلا اقتصر على الإيماء (3).


العامة، و روي أيضا عن ابن مسعود، لأنهما إنما نزلتا لتعويذهما [1] (عليهما السلام).

و لا منافاة بين ذلك و بين كونهما من القرآن فان القرآن صالح للتعوذ به لشرفه و بركته.

قوله: «أن ينحني بقدر ما يمكن وضع يديه على ركبتيه».

(1) التقييد بالانحناء يخرج به ما لو انخنس بحيث أمكنه وضع كفيه فإن ذلك غير كاف، و كذا لو أمكنه ذلك بمشاركة الانحناء للانخناس، بحيث لو لا الانخناس لما أمكن بلوغ اليدين الركبتين. و المعتبر إمكان وصول اليدين معا فلا يكفي إحداهما اختيارا. نعم لو تعذرت إحداهما لعارض في أحد الشقين كفت الأخرى. و الأفضل بلوغ قدر ما يتمكن به من تمكين الراحتين و الكفين بالركبتين. و الظاهر الاكتفاء ببلوغ الأصابع. و في حديث زرارة المعتبر «فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك و أحب إلي أن تمكن كفيك» [2].

قوله: «و إذا لم يتمكن من الانحناء لعارض أتى بما يمكن منه».

(2) اللام في الانحناء للعهد الذكري و هو الباغ تمام ما يعتبر في الركوع، فلا يرد أن من لم يتمكن من الانحناء كيف يمكنه شيء منه.

قوله: «فإن عجز أصلا اقتصر على الإيماء».

(3) أراد بقوله «أصلا» أن الإيماء مشروط بالعجز عن جميع الحالات المتصورة استقلال و اعتمادا و لو بعرض مقدور. و الإيماء بالرأس- كما في نظائره- مع الإمكان، و إلا فبالعينين.


[1] الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 20: 251.

[2] الكافي 3: 334 ح 1، التهذيب 2: 83 ح 308، الوسائل 4: 675 ب «1» من أفعال الصلاة ح 3.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست