responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 179

و يكره إذا كان فيها كتابة (1).


و هي رواية صفوان الجمال [1] و داود بن فرقد [2] عن الصادق و الكاظم (عليهما السلام).

و إنما كان الأصل عدم جواز السجود عليه لأنه مركّب من جزئين لا يجوز السجود عليهما، و هما النورة و ما خالطها من القطن أو الكتان أو الحرير أو القنب، و كل واحد من هذه الأجزاء لا يجوز السجود عليه في حالة الانفراد، فكذا في حالة الاجتماع، إذ لم يحدث لها ما يوجب إلحاقها بالأرض أو نباتها الذي يجوز السجود عليه. و قيده بعض الأصحاب بكونه متخذا من القنب لعدم اعتياد لبسه، و رجحه في الذكرى [3] مع أنه منع من السجود على القنب محتجا باعتياد لبسه في بعض البلاد، و مع ذلك فهو مخالف لإطلاق النص من غيره ثمرة، فإنّ ما فيه من أجزاء النورة المنبثة فيه- بحيث لا يصدق من غيرها ما يحصل معه مسمى السجود متميزا- كاف في المنع. نعم على القول بجواز السجود على القطن و الكتان قبل غزلهما- لو اتخذ منهما في تلك الحالة- فلا إشكال في الجواز، و مثله القنب. و بالجملة فالقول بجواز السجود عليه في الجملة لازم للنص و الإجماع. و قصر الجواز على ما اتخذ من غير الملبوس هو الأحوط وقوفا في الرخصة على موضع اليقين.

قوله: «و يكره إذا كان فيه كتابة».

(1) مع كون المصلي مبصرا و لا مانع له منه، و إلا لم يكره. و يشترط في الجواز وقوع الجبهة من القرطاس الخالي عن الكتابة على ما يتحقق معه السجود، لأن الحبر جسم حائل بين الجبهة و القرطاس. و مثله ما صبغ من الأجسام، بحيث لا يكون الصبغ عرضا محضا كلون الحنّاء، فلو كان كذلك لم يمنع.


[1] المحاسن: 373 ح 140، التهذيب 2: 309 ح 1251، الاستبصار 1: 334 ح 1258، الوسائل 3: 600 ب «7» من أبواب ما يسجد عليه ح 1.

[2] الفقيه 1: 176 ح 830، التهذيب 2: 309 ح 1250، الوسائل 3: 601 ب «7» من أبواب ما يسجد عليه ح 2.

[3] الذكرى: 160.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست