responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 160

الراحلة، سفرا أو حضرا، و إلى غير القبلة على كراهية، متأكدة في الحضر.

و يسقط فرض الاستقبال في كل موضع لا يتمكن منه كصلاة المطاردة، و عند ذبح الدابة الصائلة و المتردية بحيث لا يمكن صرفها إلى القبلة.

[الرابع: في أحكام الخلل]

الرابع: في أحكام الخلل، و هي مسائل:

[الأولى: الأعمى يرجع إلى غيره لقصوره عن الاجتهاد]

الأولى: الأعمى يرجع إلى غيره لقصوره عن الاجتهاد، فإن عول على رأيه مع وجود المبصر لأمارة وجدها صح، و إلا فعليه الإعادة (1).

[الثانية: إذا صلى إلى جهة]

الثانية: إذا صلى إلى جهة اما لغلبة الظن أو لضيق الوقت ثمَّ تبين خطأه، فإن كان منحرفا يسيرا، فالصلاة ماضية، و إلا أعاد في الوقت، و قيل: إن بان أنه استدبرها أعاد (2) و إن خرج الوقت. و الأول أظهر.


قوله: «فإن عول على رأيه لأمارة وجدها و إلا فعليه الإعادة».

(1) لا فرق في وجوب إعادته بين كون الصلاة واقعة إلى القبلة و إلى غيرها لدخوله فيها دخولا منهيا عنه. و المراد بالأمارة تعويله على ما ظنه محراب مسجد، أو على شيء نصبه له المبصر فتبين خلافه.

قوله: «فإن كان منحرفا يسيرا فالصلاة ماضية و إلا أعاد في الوقت و قيل: إن بان أنه استدبر أعاد».

(2) المراد بالاستدبار ما قابل جهة القبلة، بمعنى أن كل خط يمكن فرض أحد طرفيه جهة لها فالطرف الآخر استدبار، و لو فرض وقوع خط مستقيم على هذا الخط بحيث يحدث عنهما أربع زوايا قائمة فالخط الثاني خط اليمين و اليسار، فلو فرض خط آخر على الخط الأول بحيث يحدث عنهما زوايا منفرجة و حادة فما كان منه بين خط اليمين و اليسار و خط القبلة فهو الانحراف المغتفر، و ما كان منه بين خط الاستدبار و خط اليمين و اليسار فهو بحكم اليمين و اليسار لا الاستدبار. و إنما كان كذلك لأن

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست