بالحج [١]. وهو محتمل مع
أنّه لا دليل على اعتبار هذا الشرط كما بيناه فيما سبق. وأوضح ما وقفت عليه في هذه
المسألة من الأخبار سندا ومتنا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن عبد
الله قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المعتمر بعد الحج قال : « إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن
» [٢] والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه.
ولنختم هذا الكتاب
بإيراد عشرين خبرا تتضمن فوائد :
الأول : ما رواه
الكليني في الصحيح ، عن ابن أبي نجران قال ، قلت لأبي جعفر عليهالسلام : جعلت فداك ما
لمن زار رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم متعمدا؟ فقال : « له الجنة » [٣].
الثاني : ما رواه
ابن بابويه في الصحيح ، عن حفص بن البختري وهشام بن سالم ومعاوية بن عمار وغيرهم ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لو أنّ الناس تركوا الحجّ لكان على الوالي أن
يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده ، ولو تركوا زيارة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لكان على الوالي
أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده ، فإن لم يكن لهم مال أنفق عليهم من بيت مال
المسلمين » [٤].
الثالث : ما رواه
ابن بابويه في الصحيح ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : « إن لكل
إمام عهدا في عنق أوليائه وشيعته ، وإن من تمام الوفاء بالعهد زيارة قبورهم ، فمن
زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقا بما رغبوا فيه كان أئمتهم شفعاءهم يوم القيامة » [٥].